واستخبار وناسخ
ومنسوخ وصريح وكناية ، وفيه أيضا دليل الخطاب ومفهومه وكل هذا لوجوه منه أدلّة على
مراتبها وإن كان بعضها في الاستدلال به على مدلوله أجلى من بعض (ب ، أ ، ١٧ ، ٨)
ـ المراد بالكتاب
اللوح المحفوظ تعظيما للمتلوّ عليهم (ز ، ك ١ ، ٥٦٧ ، ١٣)
ـ الكتاب هو
القرآن وهو المتواتر تلاوته (ق ، س ، ١٤٤ ، ١٨)
كتابة
ـ اعلم أنّ الذي
يبطل القول بأنّ في المكتوب كلاما وفي المحفوظ كلاما ، أن تبيّن حقيقة الكتابة
وحقيقة الحفظ. والأصل إنّ للكتابة إمارة ودلالة على هذه الحروف التي ننطق بها. يبيّن
هذا أنّ من عرف المواضعة فيها أمكنه أن يستدلّ بها على هذه الحروف ، ومن لم يعرف
المواضعة فيها لا يمكنه ذلك ، ولو كان هناك كلام لم يقف على العلم بمواضعة ثانية ،
بل كانت المواضعة الأولى على الحروف كافية. ومعلوم أنّ عند العلم بما ذكرناه من
المواضعة على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قدرنا أنّ هناك كلاما أو لم يكن ،
فلا وجه لإثبات الكلام في المكتوب مع أنّ الحال ما ذكرناه. وليس من الواجب من حيث
أمكنت معرفة مراد المتكلّم بالكتابة أن تثبت في كتابته كلاما. فإنّ ذلك يوجب أن
يكون مع الإشارة ومع عقد الأصابع على ما يتعاطاه الطريقيون كلام من حيث تفهم البعض
عن البعض بذلك غرضه ومراده. وربّما وقعت هذه المواضعة على المشي والخطى ولم يوجب
ثبوت كلام معهما. فلا وجه لما ذهب إليه" أبو علي" ، وبمثل هذه الجملة
يعرف أنّه لا كلام مع الحفظ ، لأنّ معناه العلم بكيفية إيراد الكلام على ضرب من
النظام مع سلامة الآلة. فإذا حصل كذلك أمكنه أن يقرأ سواء تصوّرنا هناك كلاما أو
لم يكن (ق ، ت ١ ، ٣٤٢ ، ٢٠)
كذب
ـ الكذب الإخبار
عنه (الشيء) بخلاف حقيقته بعلم وقع أم بغير علم (ش ، ق ، ٤٤٥ ، ٣)
ـ الكذب هو
الإخبار عنه (الشيء) بخلاف حقيقته ، وزاد سائرهم في الكذب الخبر عن الشيء بخلاف ما
هو عليه بغير علم (ش ، ق ، ٤٤٥ ، ٧)
ـ الكذب ذو شروط
أيضا منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهي من الله عنه ، فأمّا ما
وقع بغير علم فهو خبر عاثر لا يسمّى صدقا ولا كذبا (ش ، ق ، ٤٤٥ ، ١٠)
ـ أمّا الكذب ،
فهو كل خبر لو كان له مخبر لكان مخبره لا على ما هو به. وقولنا لو كان له مخبر ،
هو أنّ في الأخبار ما لا مخبر له أصلا ، كالخبر بأنّ لا ثاني مع الله تعالى ولا
بقاء ، وغير ذلك (ق ، ش ، ١٣٥ ، ١٢)
ـ إنّ الكذب إنّما
هو هذا المسموع المنتظم من الحروف ، فيجب أن يكون من فعلنا (ن ، د ، ٣٢ ، ١٣)
ـ بيّنا أنّ قبح
الكذب العاري عن اجتلاب نفع أو دفع ضرر معلوم بالاضطرار ، ولا يجوز أن نعلم حكم
ذات من الذوات أو صفة من الصفات ثم لا نعلم الذات الموصوفة بها بالاضطرار ، لا على
سبيل الجملة ولا التفصيل. ونحن نعلم قبح الكذب العاري من اجتلاب نفع أو دفع ضرر
بالاضطرار ، فيجب أن يكون الكذب