أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من الحكم ، لأنّا لو لم نعلم إلّا الحكم ، وعلمنا الدلالة على الجملة أو التفصيل ، أو لم نعلمها ، وقد ثبت صحّة القياس لصحّ القياس على ذلك ؛ ولو حصلت الدلالة ولم يعلم الحكم المعتبر ، بأن يكون جملة دون تفصيل لما صحّ القياس (ق ، غ ١٧ ، ٣٢٦ ، ٣)
ـ اختلف الناس في حدّ القياس ... حدّه الشيخ أبو هاشم بأنّه" حمل الشيء على غيره ، وإجراء حكمه عليه" (ب ، م ، ٦٩٧ ، ٥)
ـ حدّه قاضي القضاة رحمهالله (القياس) بأنّه" حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لضرب من الشبه" (ب ، م ، ٦٩٧ ، ١٥)
ـ يجوز أن يحدّ القياس بحدّ يشتمل قياس الطرد والعكس ، فنقول" القياس هو تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره". وهذا الحدّ يشتمل على كلا القياسين : أمّا قياس الطرد ، فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل : وأمّا قياس العكس ، فإنّه قد اعتبر تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلّة (ب ، م ، ٦٩٩ ، ٨)
ـ يدعون (المعتزلة) أنّهم ينكرون التشبيه ثم يركبونه أتمّ ركوب فيقولون : لمّا لم يكن الفعّال عندنا إلّا حيّا عالما قادرا وجب أن يكون الباري الفاعل للأشياء حيّا عالما قادرا ، وهذا نص قياسهم له على المخلوقات وتشبيهه تعالى بهم ، ولا يجوز عند القائلين بالقياس أن يقاس الشيء إلّا على نظيره. وإمّا أن يقاس الشيء على خلافه من كل جهة وعلى ما لا يشبهه في شيء البتّة فهذا ما لا يجوز أصلا عند أحد ، فكيف والقياس كلّه باطل لا يجوز (ح ، ف ٢ ، ١٥٨ ، ١٤)
ـ الدليل والمدلول : إمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا. إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا يكون ، والأوّل على قسمين ، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعامّ على الخاصّ وهو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس وهو الاستقراء. وأما الثاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلّا إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما ، فيستدلّ بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أنّ المناط هو المشترك ، ثم يستدلّ بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى وهو القياس في عرف الفقهاء ، وهو في الحقيقة مركّب من القسمين الأولين (ف ، م ، ٤٥ ، ٢١)
ـ الاستدلال بالعامّ على الخاصّ قياس ، في عرف المنطقيّين وبالعكس استقراء : وبأحد المندرجين تحت وصف على الآخر ، بعد تحقيق أنّه المناط قياس في عرف الفقهاء (خ ، ل ، ٤٧ ، ١)
ـ القياس في اللغة : عبارة عن التقدير ، يقال قست النعل بالنعل إذا قدّرته وسوّيته ، وهو عبارة عن ردّ الشيء إلى نظيره ، وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره ، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم (ج ، ت ، ٢٣٠ ، ٢١)
ـ القياس لغة ، التقدير ، واصطلاحا : تحصيل مثل حكم الأصل أو ضدّه في الفرع لاشتراكهما في علّة باعثة على حكم الأصل ولافتراقهما فيها. وله أقسام ، تفصيلها في كتب الأصول. وأقسامه أربعة : الأصل وحكمه والفرع والعلّة. ولها حقائق وشروط وترجيحات ، وللعلّة طرق وأقسام ، تفصيلها في كتب الأصول ، وثمرته