فعل يقع على جهة السهو
ـ إنّ الفعل الذي يقع على جهة السهو لا يجوز ـ وإن كان مقدورا للعبد ـ أن يدخل تحت التكليف ، وبيّنا الخلاف في هل يحسن أو يقبح أو لا يتأتّى فيه هذا الحكم (ق ، غ ١١ ، ٥٠٢ ، ١٧)
فعلية
ـ ما دللنا به على أنّ حقيقة المتكلّم أنّه فاعل للكلام ، يوجب أن يكون متكلّما بكلام يحدثه هو ، لأنّا قد بيّنا أنّ تعلّق كلامه به هو من حيث الفعليّة لا غير. وبعد فإذا لم يكن متكلّما بكلام يحدثه ، وكان ذلك مستندا إلى كونه حيّا ، وجب أن يكون كوننا أحياء يوجب كوننا متكلّمين ، وفي هذا نفي الكلام أصلا (ق ، ت ١ ، ٣٣٤ ، ١٠)
فقه
ـ إنّ الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يخاطب به ، ولهذا لا يستعمل في كل علم. فلا يقول أحدهم فقهت أنّ زيدا عندي ، وأنّ السماء فوقي ، وأنّ الأرض تحتي. كما لا يقال فهمت وفطنت. وأمّا في الاصطلاح ، فهو العلم بأحكام الشرع وما يتّصل بها من أسبابها ، وعللها وشروطها وطرقها. وهو على ضربين : أحدهما ، ما يجب على الكافة معرفته ، وذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة ، ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله تعالى ، وما يجري هذا المجرى. والثاني ، يلزم الكافة معرفة ويكون من فروض الكفاية ، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع المتعلّقة بها المتفرّعة عنها ، فإنّ ذلك مما لا يجب على الأعيان ، وإنّما هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين (ق ، ش ، ١٢٦ ، ١٩)
فكر
ـ الفكر هو المعنى الذي يوجب كون المرء متفكّرا ، والواحد منّا يجد هذه الصفة من نفسه ويفصل بين أن يكون متفكّرا ، أو بين أن لا يكون متفكّرا ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه (ق ، ش ، ٤٥ ، ١٦)
ـ إنّ النظر ، وإن كان متى أطلق ، فقد تعبّر به عن وجوه : عن تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي ، التماسا لرؤيته ؛ وعن الرحمة والإحسان ؛ وعن نظر القلب ؛ وعن الانتظار على ما فيه من الاختلاف في أن تعبر به عنه على جهة الحقيقة أو التوسّع ؛ فالمقصد بها بهذا الموضع ذلك نظر القلب دون غيره ، وحقيقة ذلك هو الفكر. لأنّه لا ناظر بقلبه إلّا مفكّرا ، ولا مفكّر إلّا ناظرا بقلبه ؛ وبهذا تعلم الحقائق (ق ، غ ١٢ ، ٤ ، ٨)
ـ الفكر هو تأمّل حال الشيء ، والتمثيل بينه وبين غيره ، أو تمثيل حادثة من غيرها ، وهذا مما يجده العاقل من نفسه إذا فكّر في أمر الدين والدنيا. ألا ترى أن الخائف ، من سبع في الطريق ، يفكّر في وجه التخلّص ؛ وكذلك التاجر ، يفكّر في طريقة الربح ؛ وكذلك المقوّم ، يفكّر في طريقة العادة في بيع أمثال المقوّم ؛ والناظر ، فيما يلزمه النظر فيه من جهة الدين ، يفكّر في الأدلّة على اختلافها. وكل ذلك يبيّن صحّة ما قدّمناه في حقيقة النظر (ق ، غ ١٢ ، ٤ ، ١١)
ـ ادّعى شيخنا أبو علي ، رحمهالله ، الضرورة في