وطاعة ، والمعرفة أصل والطاعة فرع ، فمن تكلّم في المعرفة والتوحيد كان أصوليا ، ومن تكلّم في الطاعة والشريعة كان فروعيا (ش ، م ١ ، ٤١ ، ١٩)
ـ الأصول هو موضوع علم الكلام ، والفروع هو موضوع علم الفقه (ش ، م ١ ، ٤١ ، ١٩)
ـ قال بعض العقلاء : كل ما هو معقول ، ويتوصّل إليه بالنظر والاستدلال ؛ فهو من الأصول.
وكل ما هو مظنون أو يتوصّل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع (ش ، م ١ ، ٤٢ ، ٢)
فساد
ـ إنّ قاسما كان يزعم أنّ الفساد في الحقيقة هي المعاصي ، فأمّا ما يفعله الله من القحط والجدب وهلاك الزرع ، فإنّما ذلك فساد وشرّ على المجاز لا في التحقيق بل هو في الحقيقة صلاح وخير ، إذ كان الله جل ذكره إنّما يفعله بخلقه نظرا لهم ليصبروا على ما نالهم من ذلك فيستحقون الخلود في الجنة ، وليذكرهم بما ينالهم من شدّة ذلك شدائد القيامة وأليم عذابها فيزدجروا عن المعاصي فيسلموا من عذاب ذلك اليوم ، وليس يكون ما نجّى من العذاب بالنار وأورث الخلود في الجنان فسادا ولا شرا ، بل هو نفع وخير وصلاح في الحقيقة (خ ، ن ، ٦٥ ، ١٤)
فسق
ـ إن الفسق اسم من أسماء الذنوب ، لقوله : (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات : ١١) ، ومن لم يتب من فسقه وظلمه فهو من أهل النار ليس بخارج منها ، ولكنّه وإن كان فليس عذابه كعذاب الكفّار ، بل الكفّار أشدّ عذابا (ر ، ك ، ١٥٥ ، ٤)
ـ إنّ السارق ... لو أخذ أربعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة الأولى والأربعة الثانية ، فأمّا في نفس الأخذ فلم يفسق ، لأنّهم إنّما يفسّقون سارق خمسة دراهم أو خائنها قياسا على مانع الزكاة (خ ، ن ، ٧٠ ، ١٩)
ـ الفسق اسم الخروج عن الأمر ، وجائز ذلك على أقسام ثلاثة : يخرج مما هو أمر إرشاد وفرض واعتقاد ، وكذلك الظلم ، إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه ، والعصيان اسم للخلاف ، فمن رتب الكلّ في الجزاء أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيد اسم الإيمان بكل ذلك فنفسه يظلم ، ولدفع ما فرّق الله ورسوله والأئمة يتعرّض (م ، ح ، ٣٤٣ ، ٧)
ـ إنّ الفسق إذا لم يكن كفرا فلا ينفي الإيمان بوجه من الوجوه (أ ، م ، ١٥٤ ، ١١)
ـ القبيح ضربان : أحدهما صغير ، والآخر كبير. والصغير هو الذي لا يزيد عقابه وذمّه على ثواب فاعله ومدحه. والكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه ، ولا مساو له. والكبير ضربان : أحدهما يستحقّ عليه عقاب عظيم ؛ وهو الكفر. والآخر يستحقّ عليه دون ذلك القدر من العقاب ؛ وهو الفسق (ب ، م ، ٣٦٤ ، ١٤)
ـ إنّ تارك الفريضة التي ليست بإيمان يقال له : فسق ، ولا يقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدا (ب ، ف ، ٢٠٤ ، ٣)
ـ الفسق : الخروج عن القصد ، قال رؤبة : فواسقا عن قصدها جوائرا. والفاسق في الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
