شرطا. فالذي يجب
كونه شرطا هو ما يجب أن يتقدّم حال التكليف ويرد التكليف عليه أو يجامعه. فأمّا ما
يفعل حال التكليف فإنّ جعله شرطا في حسن التكليف يقتضي أن يجعل الموجود في الحال
شرطا في المعدوم المقتضى ، فيجب إذا أن يقال : إنّه ـ تعالى ـ بالتكليف قد التزم
وجوب ذلك ؛ كما التزم وجوب الألطاف والإبانة (ق ، غ ١١ ، ٤٠٩ ، ١٠)
ـ إنّ الأدلّة
أجمع إنّما تدلّ على وجوه ثلاثة : أحدها : على طريق الصحّة والوجوب. والآخر : على
طريق الدواعي والاختيار. والثالث : على طريق المواضعة والمقاصد (ق ، غ ١٥ ، ١٥٢ ،
٨)
ـ إنّ الأدلّة
تنقسم على وجوه : فمنها ـ ما يدلّ على الصحة والوجوب ؛ ومنها ـ ما يدلّ في الدواعي
والاختيار ؛ ومنها ـ ما يدلّ بالمواضعة ، والمقاصد. ورتّبنا كل واحد من هذه الوجوه
، في باب المعجزات ، بأن بيّنّا : أنّ المقدّم على ما يدلّ من حيث الصحّة ، وهو
الذي يتطرّق به إلى معرفة التوحيد ؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالدواعي ؛ وهو الذي يعرف به
العدل ؛ ثم يتلوه ما يدلّ بالمواضعة أنّه تعرف النبوّات والشرائع (ق ، غ ١٦ ، ٣٤٩
، ٨)
ـ الفقهاء يسمّون
الأمارات الشرعية ـ كالقياس وخبر الواحد ـ " أدلّة" (ب ، م ، ٦٩٠ ، ٦)
ـ إنّ طرق الأدلّة
لا تختلف شاهدا وغائبا (ن ، د ، ٥١٥ ، ١٠)
ـ الأدلّة هي التي
يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا ، وهي تنقسم إلى
العقلي والسمعي. فأمّا العقلي من الأدلّة ، فما دلّ بصفة لازمة هو في نفسه عليها ،
لا يتقرّر في العقل تقدير وجوده غير دالّ على مدلوله ؛ كالحادث الدّال بجواز وجوده
على مقتض يخصّصه بالوجود الجائز ، وكذلك الإتقان والتخصيص الدّالان على علم المتقن
وإرادة المخصّص. والسمعي ، هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه (ج ، ش ،
٢٩ ، ٥)
ـ إنّ الأدلّة
تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكّر وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته ، وإلى ما هو
جليّ سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي من أوّل النظر ، بل مشترك كافة الناس في دركه ،
فما يدركه كافة الناس بسهولة فهذا لا خطر فيه ، وما يفتقر إلى التدقيق فليس على
أحد وسعه. فأدلّة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ، وأدلّة المتكلّمين مثل
الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضرّ به الأكثرون ، بل أدلّة القرآن كالماء الذي
ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوي ، وسائر الأدلّة كالأطعمة التي ينتفع بها
الأقوياء مرّة ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بها الصبيان أصلا (غ ، أ ، ٧١ ، ١٥)
أدلة بالأوصاف
ـ المعتبر فيما
نجعله دليلا على الله تعالى هو ما له صفة مخصوصة دون أن نحتاج إلى تعيينه وبيان
جنسه. فإنّ المعتبر في باب الأدلّة بالأوصاف لا بالأعيان ، ولعلّك لا تجد في
الأصول موضعا لا تقوم الصفة فيه في باب الدلالة موضع التعيين ، وعلى نحو هذا
أثبتنا المعنى الذي إذا لم ينفكّ الجسم منه ولم يتقدّمه وجب حدوثه على طريق الوصف
لا بالتعيين من حركته وسكون وغيرهما ، بل راعينا ما به نصير في جهة دون أخرى.
فكذلك الحال في الدلالة