ـ الدّليل هو الذي يلزم من النّظر فيه العلم بالمدلول ، فإنّ من المدلول ما لا وجود له ، ويستدلّ عليه. كنفي العلم الذي يستدلّ عليه بنفي الحياة. وكذلك الدّليل (ط ، م ، ٦٦ ، ١٧)
ـ ما يلزم من معرفته العلم دليل ، والظنّ أمارة ، فإن كانا عقليّين فإن حصل اللزوم من الجانب الآخر فاستدلال بالعلّة المعيّنة على المعلول المعيّن ، وبه على المطلقة أو المعيّنة إن ثبت التساوي ؛ أو بأحد المعلولين على الآخر ، وهو مركّب منهما ، أو بأحد المتلازمين على الآخر ، كالمتضايفين ، وإلّا فبالمشروط على الشرط ؛ والسمعيّ المحض محال ، لأنّ خبر الغير لا يفيد ما لم يعلم صدقه والمركّب ظاهر (خ ، ل ، ٤٦ ، ٦)
ـ الدليل : في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد ، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وحقيقة الدليل هو ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط (ج ، ت ، ١٣٩ ، ١١)
ـ الدليل ، لغة : المرشد ، والعلامة الهادية. واصطلاحا : ما به الإرشاد النظريّ. ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا دليل ، لعدم الطريق إليه (ق ، س ، ٥٧ ، ٥)
ـ وجود المستدلّ على الله سبحانه ، لازم لوجود الدليل ، لأنّ وجوده هو نفس الدليل ، فيبطل تقدير عدم الدليل على الله سبحانه مع وجود المستدلّ ، بخلاف العكس ، لجواز أن يخلق الله تعالى شيئا لا يعلم ، نحو الجماد ، قبل خلقه من يعلم ، والجهل بوجه الدليل لا يبطل كونه دليلا ، لأنّ الجهل لا تأثير له في إبطال الأدلّة باتّفاق العقلاء (ق ، س ، ٥٩ ، ١٠)
دليل الإثبات
ـ ليس انتفاء دليل الإثبات في بعض الأوقات دليلا على إيجاب النفي ، بخلاف دلالته في حالة الإثبات ، فلا تعارض (م ، غ ، ٣٢٩ ، ١)
دليل التكليف
ـ إنّ دليل التكليف يقتضي حالا دون حال ، من أوقات المكلّف ، لأنّه إذا نام ، وأغمي عليه فقد تبيّنا أنّ دليل الشرع لم يتضمّن التعبّد في هذه الحال ، حتى إذا زال ذلك ، وثاب إليه عقله ، وتكامل شرط التكليف لزم التعبّد ، فما الذي يمنع مع إطلاق الأمر أن يتخلّل حال المكلّف أوقات تكون مخصوصة من جملة تكليفه ، فتكون الواجبات عليه ، من قبل محظورة فيها ؛ على أنّ التكليف وإن كان مؤبّدا فليس يلزم المكلّف أن يدوم على فعل واحد ، بل ينتقل من فعل إلى فعل ، وقد تتخلّل حال تكليفه أوقات استراحة ، فقد حصل كل تكليف بعينه منقطعا في أحوال ، وإن كانت الطاقة والقدرة قائمة ، فما الذي يمنع من مثله ، في أن ينقطع كل تكليف في بعض الأحوال إلى خلافه (ق ، غ ١٦ ، ٨٢ ، ١٣)
دليل التمانع
ـ ... قد ثبت أنّ من حق كل قادرين أن يصحّ أن تختلف دواعيهما. وإذا صحّ ذلك ، لم يمتنع أن يريد أحدهما ما دعاه الداعي إليه من تحريك الجسم ، ويريد الآخر تسكينه. فإذا ثبت ذلك ، ولم يكن للضدّين إلّا أحوال ثلاثة : إمّا وجودهما معا ، وذلك محال وإمّا أن لا يوجدا ، وحال القادرين ما ذكرناه وذلك لا يصحّ لما فيه في نفي القديم الواحد أو يوجد
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
