قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    تحمیل

    موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ]

    394/926
    *

    شدّة إلى رخاء ، لأنّ أصل معنى التوبة في اللغة هو الرجوع (أ ، م ، ٥٥ ، ١٨)

    ـ يقول (الأشعري) إنّ التوبة من الذنوب كلّها كفرا كان أو فسقا وغيره واجب ، ومتى فعلها الفاعل على هذا الوجه ووافى عليه ربّه كان مقبولا. وكان يقول إنّ قبولها غير واجب عقلا ، وإنّما قلنا بقبولها خبرا ، وذلك من الله تعالى فضل لأنّه هو الذي يرجع بالعبد من المعصية إلى الطاعة فينبّهه على ترك المعصية ويرغّبه في فعل الطاعة بإلقاء رغبة ورهبة في قلبه. وكان يقول إنّ التوبة تصحّ من ذنب مع الإصرار على غيره ، فيكون حكم الذنب المصرّ عليه ثابتا وحكم الذي تاب منه زائلا. وكذلك كان يقول إنّ التوبة تصحّ من الذهب الذي لا يمكن للمذنب معاودته في حال التوبة (أ ، م ، ١٦٦ ، ١٤)

    ـ التوبة ، هو أن يندم على ما فعله من القبيح لقبحه ، ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح. ثم إنّ هذا القدر كاف إذا كان القبيح بينه وبين الله تعالى ، وأما إذا كان بينه وبين الآدميين بأن يكون إساءة إلى الغير ، فالواجب أن ينظر : فإن كان قتلا ، يلزمه أن يندم عليه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح ويسلّم نفسه إلى وليّ المقتول. وإن كان غصبا ، يرد المغضوب بعينه إن كان باقيا ، وإلّا فقيمته إن كان من ذوات القيمة ، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال ، ثم إذا تاب عن ذلك لا يستحقّ بعده الذمّ والعقاب (ق ، ش ، ٣٣١ ، ٩)

    ـ أمّا التوبة فإنّها تجب للوجه الذي له يجب النظر والمعرفة ، وهو دفع الضرر بها ، والتحرّز من المضارّ أحد الصفات الذي يجب له الفعل ، فهو داخل في القسم الأول الذي قلنا إنّه يجب لصفة تخصّه (ق ، غ ١٤ ، ١٦١ ، ١٧)

    ـ اعلم أنّ التوبة : اسم للفعل الذي يزيل العقاب والذمّ المستحقّ ، على توبة منه (ق ، غ ١٤ ، ٣١١ ، ٤)

    ـ إنّ دفع المضار واجب ، فإذا علم المكلّف أنّه قد استحقّ عقابا وذمّا ، إمّا على فعل أو إخلال بفعل ، فالواجب عليه إزالة ذلك ، بما يمكنه ، ولا شيء يصحّ أن يزيل به ذلك إلّا التوبة ، على ما نبيّنه ، فيجب أن تكون لازمة له. بيّن ذلك أنّها لا تلزم من لم يستحقّ عقابا ولا ذمّا ، وإنّما تلزم من بعد هذا الاستحقاق ، فيجب أن يكون هو الوجه في لزومها ، على ما بيّناه ، ويفارق كثيرا من العبارات التي تلزم للمصالح. وقد تجب ابتداء وعقيب غيرها (ق ، غ ١٤ ، ٣٣٥ ، ٥)

    ـ إنّ الشيء قد يجب وإن لم يعلم المكلّف وجوبه ، إذا تمكّن من معرفته ، فالمكلّف إذا أمكنه معرفة العقاب الذي يستحقّه ، فالتوبة واجبة ، كوجوبها إذا لم يعرف ذلك. وبعد ، فإنّه يعلم بعقله وجوب الذمّ ، وعليه فيه مضرّة ، فلا يمتنع أن تجب التوبة لإزالته (ق ، غ ١٤ ، ٣٣٥ ، ١٤)

    ـ إنّ التوبة هي الندم والعزم دون ما عداهما. اعلم أنّ ما يقترن بهذين مما يجب على التائب في بعض الأحوال ، لا يجب أن يكون من التوبة ، لأنّ التوبة لا تختلف حقيقتها ومائيّتها في سائر المعاصي ، فلو كان ما يقترن بهما في بعض الأحوال من التوبة ، لوجب ألا تتمّ التوبة إلّا به في سائر الحالات ، حتى يجري مجرى العزم ، الذي لما كان من التوبة ، وجب حصوله مع الندم ، في كل حال. فإذا صحّ ذلك ، فلو كان ردّ الغصب من جملة التوبة ، لوجب ألا