وجه أن يقبح منه تعالى إذا وقع على ذلك الوجه (ق ، ت ٢ ، ٥٦ ، ١٢)
ـ تكليف ما لا يطاق لا يجوز أن ينقسم في باب القبح وإن كان تكليف ما يطاق ينقسم في الحسن ، وشبّه ذلك بالصدق والكذب (ق ، ت ٢ ، ٦٥ ، ٥)
ـ أمّا إرادة الحسن ، فقد تحسن وتقبح ، فمتى انتفت وجوه القبح عنها كانت حسنة ، ومتى حصل فيها وجه من وجوه القبح كانت قبيحة. فإذا كانت إرادة لما لا يطيقه المأمور ، فيجب كونها قبيحة ، وإن كان مرادها لو وقع لكان حسنا ، لأنّ تكليف ما لا يطاق أصل في القبائح ، والمعتبر فيه بالإرادة لا بالأمر (ق ، غ ٦ / ٢ ، ١٠١ ، ١٣)
ـ إنّ تكليف المسبّب وقد وجد السبب يجري مجرى تكليف ما لا يطاق (ق ، غ ٩ ، ١٣٣ ، ١٣)
ـ إنّ تكليف الصبيّ والمجنون الأفعال التي لا يصحّ منهما أن يعرفاها ، بمنزلة تكليف ما لا يطاق في القبح. لأنّ مع المعرفة بعين هذا الفعل ، يصحّ الوصول إلى إيقاعه على الوجه الذي وجب ، كما يصحّ ذلك فيه مع القدرة والآلة ؛ فإذا وجب بفقدهما ، قبح تكليفه ؛ فكذلك القول مع فقد المعرفة (ق ، غ ١٢ ، ٢٣٦ ، ١٢)
ـ إنّ تكليف ما لا يطاق يقبح ، وأنّ التكليف وإلزام الشاق من دون تعريض الثواب يقبح ، وأنّه لا بدّ من أن يلطف ، فيزيح العلّة ، فلذلك حكمنا بأنه تعالى يثيب المطيع ويلطف ، للمكلّف ، فيمكّنه (ق ، غ ١٥ ، ٢٨ ، ١٩)
ـ إنّ أمره تعالى بالفعل ، ونهيه عنه على وجه ، أو وجهين ، من مكلّفين لا يحسن ، لأنّه يتضمّن تكليف ما لا يطاق ، لأنّ مقدور أحد القادرين لا يصحّ أن يكون مقدورا للآخر (ق ، غ ١٦ ، ٦٩ ، ١٦)
ـ عندنا (البصري) أنّ الأمر لا يجوز أن يبتدئ به في حال الفعل ، بل لا بدّ من تقدّمه قدرا من الزّمن يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به ، أو كونه مرعيّا فيه ، ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدّمه على ذلك إلّا لغرض. ويجوز أن يتقدّم على ذلك الغرض مصلحة. ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكّنا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل ، أو غير متمكّن من حين الأمر. والدّليل على وجوب تقدّمه القدر الذي ذكرناه ، أنّه لو لم يتقدّمه هذا القدر ، لم يتمكّن المكلّف أن يعلم وجوب الفعل قبل وقته ، فيدعوه إلى فعله على نيّة الوجوب ، في الوقت الذي وجب عليه إيقاعه فيه. وذلك تكليف ما لا يطاق (ب ، م ، ١٨٠ ، ٣)
ـ قالوا (المعتزلة) : تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في العقول جملة لا يحسن بوجه من الوجوه فيما بيننا ، فلا يحسن من الباري تعالى أصلا (ح ، ف ٣ ، ١١٢ ، ١١)
ـ تكليف ما لا يطاق تكثر صوره. فمن صوره تكليف جمع الضدّين ، وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. والصحيح عندنا أنّ ذلك جائز عقلا غير مستحيل. واختلف جواب شيخنا رضي الله عنه في جواز تكليف من لا يعلم ، كالمغشيّ عليه والميّت (ج ، ش ، ٢٠٣ ، ٤)
ـ أمّا الأشعريّة فإنّها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنّ الله تعالى يظلم العباد إلّا أنّها تعطي المعنى في الحقيقة ، لأنّ الله عندهم يكلّف
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
