صار ندمه على وجه مخصوص حالّا هذا المحل ، ولا منزلة فيما يتّصل بالعلم أعلى من هاتين المنزلتين ، أن يتوصّل إلى تحصيل هذه العلوم ثم إلى بثّها وإظهارها بنهاية ما يمكنه .... أما الضرب الثاني من العمل : فقد بيّنا في هذا الكتاب ما يلزم المكلّف من العقليات على اختلافها واختلاف شروطها (ق ، غ ٢٠ / ٢ ، ٢٥٤ ، ٣)
ـ أنّا نستدلّ بكونه مريدا على أنّه تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن؟ فلا بدّ من غرضه ، وغرضه إمّا أن يكون الإغراء بالقبيح ، أو التعريض للنفع. ولا يجوز الإغراء ، لأنّ ذلك قبيح. فلم يبق إلّا أن يكون الغرض به التكليف. ولا يكون مقصورا على التكليف إلّا بالإرادة. وذلك لا يتمّ إلّا مع العلم بكونه عالما ، لأنّه إذا كان عالما بقبح القبيح ، وبغناه عنه فإنّه لا يفعله (ن ، د ، ٤٦٣ ، ٧)
ـ التكليف إنّما يتوجّه على العاقل ، ولكن بشرط أن يكون خائفا من ترك ما قد كلّف فعله (ن ، د ، ٥٠٥ ، ١٤)
ـ إنّ التكليف لا يحسن إلّا مع شهوة القبيح والنفار عن الحسن ، وكل ما لا يتمّ إلّا بقبيح فيجب أن يقبح (ن ، م ، ٣٦٩ ، ١٠)
ـ قد ورد التكليف بالمعارف النظرية عند أصحابنا في العلوم العقليّة والأحكام الشرعيّة (ب ، أ ، ٣١ ، ١٢)
ـ الجاحظ وثمامة والصالحي فإنّ هؤلاء زعموا أنّ لا تكليف إلّا على من عرف الله تعالى ، ومن لم يعرفه لم يكن مكلّفا وإنّما كان مخلوقا للسخرة والاعتبار به (ب ، أ ، ١٥٥ ، ١٦)
ـ أوجبت القدريّة الاستدلال والنظر من طريق العقل قبل الشرع من جهة الخواطر ، وزعموا أنّ قلب العاقل لا يخلو من خاطرين أحدهما من قبل الله تعالى يدعوه به إلى معرفته والاستدلال عليه. والثاني من قبل الشيطان الداعي له إلى الكفر. وزعموا أنّ التكليف يتوجّه عليه بهذين الخاطرين (ب ، أ ، ٢٠٣ ، ١٧)
ـ التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي التعب والمشقّة ، يقال منه تكلّف الأمر إذا فعله على كلفة ومشقّة ، فهذا أصله في اللغة (ب ، أ ، ٢٠٧ ، ٢)
ـ أطلق التكليف في الشرع على الأمر والنهي لأنّ المأمور بالفعل يفعل ما أمر به على كلفة من غير أن يدعوه إليه طبعه. وإذا صحّت هذه المقدّمة في معنى التكليف قلنا معناه : توجّه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب ، فإن وجد مثل صفة الأمر من النائم والمجنون والصبي الذي لا يعقل لم يكن أمرا ولا نهيا ولا تكليفا ، وإن وجد مثله من صبي يعقل معناه كان أمرا ونهيا وتكليفا ولكن لم يجب به على المخاطب شيء ، وكذلك تكليف من كلّفه غيره فعل معصية لا يجب به شيء. وقد قال أصحابنا أنّ التكليف الذي يجب به شيء أو يحرّم به شيء إنّما هو أمر الله تعالى ونهيه. ولا يجب بأمر غيره شيء ولا يحرّم بنهي غيره شيء. وإنّما وجب على كل أمّة طاعة نبيّها وإتباع أمره واجتناب نهيه لأنّ الله تعالى أمرهم بذلك (ب ، أ ، ٢٠٧ ، ٤)
ـ إنّ التكليف مقصور على ثلاثة أوجه : أمر ونهي وخبر (ب ، أ ، ٢٠٨ ، ٢)
ـ منهم من قصر التكليف على الأمر والنهي (ب ، أ ، ٢٠٨ ، ٧)
ـ منهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
