الواحد يؤدّي إلى قلب جنسها من حيث يصحّ إيجاده بأحدهما وإن عدم الآخر ، أو أن يستحيل وجوده بأحدهما إذا عدم الآخر (ق ، غ ٨ ، ١٤٠ ، ١٥)
تعلّق معدوم
ـ قلنا : العلّة الإمكان ، والتعلّق المعدوم تنجّزي وهو حادث (خ ، ل ، ٨٠ ، ٣)
تعلّقات
ـ قالت الصفاتيّة لسنا نعني بالتعلّقات علائق حسّية ولا حبائل خياليّة ، ولا ينفى التناهي عن المعلومات أعدادا من المعلومات غير متناهية حاصرة في الوجود ، بل نعني بالتعلّق والمتعلّق أنّ الصفة الأزليّة صالحة لدرك ما يعرض عليها على وجه لا يستحيل ، فيعبّر عن تلك الصلاحيّة نحو الدرك بالتعلّق ، ويعبّر عن جهة العرض عليه حتى يدركه بالمتعلّق ، ثم وجوه الجائزات على التقدير غير متناهية ، فالمتعلّقات غير متناهية ، فالتعلّقات غير متناهية ، فالعلم القديم صفة متهيّئة لدرك ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة ، والقدرة الأزليّة صفة متهيّئة لإيجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة ، فالمعنى بالعرض جهة الإمكان وتعيين الآحاد على البدل ، والمعني بالمعروض عليه جهة الصلاحية إمّا نحو الإدراك وإمّا نحو الإيجاد (ش ، ن ، ٢٣٥ ، ٨)
تعليل
ـ أمّا صحّة التعليل فعلى ما اختاره في الكتاب تثبت بعرضه على وجوه التعليل. فإذا قبل بعضها علمت أنّه معلّل ولا دلالة تقتضي في كل حكم أنّه لا بدّ من صحّة التعليل فيه ، إلّا أنّه ليس ينكر في بعضها أن يلجي ملجئ إلى التعليل أو تدلّ دلالة عليه ، ولكن ليس لأنّ هذا هو العبرة في كل موضع. والذي يبيّن ذلك أنه وإن ألجأ ملجئ إلى التعليل أو دلّت دلالة على أنّه من باب ما يعلّل ، لم يكن بدّ من عرض الحكم على كل وجه يحتمله. فإذا قبل البعض جعل معلّلا به. فإذا لم يكن بدّ من ذلك فما الحاجة إلى طلب ما يقود إلى التعليل ، وهل جعل العلم الدالّ على كونه معلّلا ما ذكرناه. ولهذا لو قامت دلالة على أنّه من باب ما يعلّل أو يصحّ تعليله ثم عرضه على ما يصحّ تعليل الأحكام به ، فلم يقبل شيئا من ذلك لمعرفته معلّلا ولم تعرف علّته بعينها ، ولو كان هذا يبعد ذكره في العقليات ويتأتّى في الشرعيّات إذا أردت معرفة العلل على التفصيل. ولا فرق في ذلك ما يكون تعليلا بعلّة موجبة وبين ما يكون جاريا مجرى العلّة مما يجعل وجوها للأفعال وما شاكل ذلك (ق ، ت ١ ، ١٦٧ ، ٢٥)
ـ اعلم أنّ التعليل إذا لم يعد بفائدة على أصل الحكم أو كمال الحكم فهو لغو ولا غرض في طلبه (ق ، ت ١ ، ١٦٨ ، ١٠)
ـ أمّا ما يفيد من التعليل فهو إذا لم تمكن معرفة الأحكام إلّا بطلب علّة فيها ، وهذا نحو علمنا بقبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر لأنّه موقوف على التعليل. فما لم يعلّل قبح الكذب العاري من نفع ودفع ضرر لا يتمكّن من معرفة قبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر. وقد تمكن معرفة الحكم من دون تعليل. ولكن تمام العلم بالحكم يقف على طريقة التعليل ، فيعلّل مثل أن نعلم حاجة المحدث إلى محدث ثم يعلّل وجه الحاجة فيبيّن أنّه الحدوث ليتكامل
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
