تصديقات بديهية
ـ التصديقات البديهية كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان (ف ، أ ، ١٩ ، ١٠)
تصديقات كسبية
ـ التصديقات الكسبيّة كقولنا الإله واحد والعالم محدث (ف ، أ ، ١٩ ، ١١)
تصرّف
ـ إنّا نريد بقولنا : يجب وقوعه (تصرفنا) عند قصدنا وداعينا ، أنّه يستمرّ لمكان الداعي (ن ، د ، ٢٩٧ ، ١٠)
ـ إنّ تصرّفنا يحصل على أحكام ، وتلك الأحكام لا تحصل له إلّا عند أحوالنا من كوننا مريدين له أو كارهين له ، وعالمين ، فيجب أن يحتاج إلى أحوالنا ، فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا (ن ، د ، ٣٠٠ ، ٥)
ـ إنّ العلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتان : إحداهما : احتياجه إليه ، والثاني : وجه الحاجة. أمّا الأولى فإنّ العلم بها معلوم ضرورة أو جار مجرى الضرورة ، وذلك لأنّ أحدنا إذا شاهد المتصرّف وعلم قصده وداعيه وعلم أنّه يقع بحسب قصده وداعيه على وجه لولاه ولو لا قصده وداعيه لما وقع ، حصل له العلم باحتياجه إليه (ن ، د ، ٣٢٩ ، ١)
ـ اعلم أنّ للعلم بكون التصرّف فعلا لفاعله مرتبتين : إحداهما : أن نعلم حاجة التصرّف إلى المتصرّف في الأصل ، والثانية : أن نعلم وجه الحاجة (ن ، د ، ٣٤٠ ، ١)
ـ إنّ التصرّف يثبت احتياجه إليه : إمّا ضرورة وإمّا استدلالا ؛ ومعنى الاحتياج هو ثبوت التأثير فيه على معنى أنّه لولاه لم يثبت. ومعلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن يرجع به إلى ذواتنا ، بل لا بدّ أن يرجع به إلى أحوالنا (ن ، د ، ٤٨٣ ، ١١)
تصرّف الساهي والنائم
ـ في أنّ تصرّف الساهي والنائم كتصرّف العالم في أنّه حادث من جهته ، الذي يدلّ على ذلك أنّه يقع منه على الحدّ الذي يقع منه في حال يقظته ، ولو لم يكن فعلا لم يجب ذلك فيه. كما لا يجب في تصرّف غيره أن يقع بحسب ما كان يقع منه في حال يقظته ، في القدر. وكما لا يجوز أن يقال : إنّ وقوع تصرّف العالم بحسب قصده على طريقة واحدة إنّما هو ، لعادة ، من فعل غيره ؛ فكذلك لا يجوز أن يقال : إنّ للعادة صار تصرّفه في حال نومه كتصرّفه في حال يقظته ، لأنّ ذلك مستمرّ على طريقة واحدة (ق ، غ ٨ ، ٤٨ ، ٢)
تصرّف النائم
ـ إنّ تصرّف النائم فعله. فمما يدلّ عليه أيضا ، أنّ المعلوم من حاله أنّه لو كان منتبها وبتصرّفه عالما ، لوجب وقوعه بحسب قصده. ولا يجب ذلك في تصرّف غيره لو كان عالما ، فيجب أن يكون لتصرّفه معه من الحكم ما ليس لتصرّف غيره ، فيجب كونه فعلا له وحادثا من جهته (ق ، غ ٨ ، ٥٦ ، ٨)
تصرّفات
ـ الذي يدلّ على أنّ هذه التصرّفات يجب وقوعها بحسب قصدنا ودواعينا هو ، أنّ أحدنا إذا دعاه الداعي إلى القيام ، حصل منه القيام على طريقة واحدة ووتيرة مستمرّة ، بحيث لا يختلف الحال فيه. وكذلك فلو دعاه الداعي إلى الأكل بأن
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
