ـ من مذهب المختار : أنّه يجوز البداء على الله تعالى ، والبداء له معان : البداء في العلم وهو أنّه يظهر له خلاف ما علم ، ولا أظنّ عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. والبداء في الإرادة ، وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. والبداء في الأمر ، وهو أن يأمر بشيء ، ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ؛ ومن لم يجوّز النسخ ظنّ أنّ الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة (ش ، م ١ ، ١٤٨ ، ٩)
ـ إنّ أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم ، لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما : القول بالبداء ، فإذا أظهروا قولا : أنّه سيكون لهم قوّة وشوكة وظهور. ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه. قالوا : بدا الله تعالى في ذلك. والثانية : التقيّة. فكل ما أرادوا تكلّموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنّه ليس بحق ، وظهر لهم البطلان قالوا : إنّما قلناه تقيّة ، وفعلناه تقيّة (ش ، م ١ ، ١٦٠ ، ٥)
ـ البداء يطلق على معنيين أحدهما الظهور يقال بدا له الشيء إذا ظهر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، وهذا لا يجوز على الله تعالى ، فإنّ المعلومات كلها ظاهرة لديه مكشوفة عنده ، والنسخ لا يؤدّي إلى ذلك لأنّه كان عالما بذلك التكليف عند توجّهه على العبد ، وكان عالما برفعه عند النسخ ، فلم يظهر له أمر متجدّد لم يعلمه ، ولا رفع الحكم لأنّه ظهر له شيء آخر (ش ، ن ، ٥٠٠ ، ٢)
ـ يطلق البداء على الندم على ما كان ، والندم هو أن يقول قولا أو يفعل فعلا لغرض ثم يرى أنّ المصلحة في غير ما صدر عنه قولا وفعلا ، وهذا أيضا لا يجوز في وصف الباري تعالى ، فإنّه لا يفعل فعلا لغرض ، وإذا فعل بخلاف ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض آخر ، بل أقواله وأفعاله لا تعلّل (ش ، ن ، ٥٠٠ ، ٨)
ـ البداء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن (ج ، ت ، ٦٧ ، ١٥)
ـ لا يجوز عليه البداء ، إجماعا ، إلّا عن بعض الرافضة أحدثها المختار بن أبي عبيد. قلنا : البداء أن ينكشف ما لم يكن علمه ، وهو عالم لذاته (م ، ق ، ٨٦ ، ٣)
ـ البداء والله لا تحلّه الأعراض ، خلافا لمن قال : حدب مردان الرويّة ، لمن قال : يجوز عليه البداء وهو فرع الغفلة. قلنا : الفكرة والغفلة لا تحلّ إلّا في الأجسام ، وقد ثبت بما مرّ أنّه ليس بجسم (ق ، س ، ٧٨ ، ١)
ـ البداء ، لغة ، الظهور ، واصطلاحا : رفع عين الحكم المأمور به مع اتّحاد الآمر والمأمور والقوة والفعل والزمان والمكان لغرض تنبّه له. ولا يجوز البداء على الله تعالى ، خلافا لبعض الإماميّة. لنا : ما مرّ (ق ، س ، ١٥٧ ، ٢٣)
بدعة
ـ إنّ البدعة عبارة عن كل محدث ، فلم قال الشافعي رضي الله عنه الجماعة في التراويح بدعة ، وهي بدعة حسنة (غ ، أ ، ٨٦ ، ١٤)
ـ البدعة : هي الفعلة المخالفة للسنّة. سمّيت البدعة لأنّ قائلها ابتدعها من غير مقال إمام (ج ، ت ، ٦٨ ، ٥)
ـ البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعيّ (ج ، ت ، ٦٨ ، ٧)
بدل
ـ إنّ البدل لا يدخل إلّا في وجود أحد الضدّين.