به نصّا (ق ، غ ٢٠ / ١ ، ٣١٩ ، ٤)
ـ لا نصّ في الإمامة يتبع ، وأنّ الواجب فيها الاختيار على ما تقدّم ، وأنّ طريق الاختيار يختلف (ق ، غ ٢٠ / ٢ ، ٢٣ ، ١٣)
ـ بيّنا أنّ الفعل المحتمل في وقوعه حسنا أو قبيحا ، وفي كونه كبيرا أو صغيرا ؛ إن كان قبيحا لا يجوز أن يزيل الولاية ولا أحكامها ؛ فمن كان ثابت الإمامة بالوجه الصحيح لم يجز عند وقوع أمر من الأمور أن يزول عمّا وجب له إذا كان ذلك الأمر بالمنزلة التي وصفناها ، وقد تقصّينا القول في هذه الطريقة من قبل فإذا ثبت ذلك لم يجز أن يطعن في إمامة أمير المؤمنين بما كان منه من الرضا بالتحكيم ، لأنّ حال التحكيم لا يخرج عمّا وصفناه (ق ، غ ٢٠ / ٢ ، ٩٥ ، ٦)
ـ سليمان بن جرير الزيدي الذي قال : إنّ الإمامة شورى ، وإنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمّة ، وأجاز إمامة المفضول (ب ، ف ، ٣٢ ، ٦)
ـ إنّ ابن كرّام خاض في باب الإمامة ، فأجاز كون إمامين في وقت واحد ، مع وقوع الجدال وتعاطي القتال ، ومع الاختلاف في الأحكام (ب ، ف ، ٢٢٣ ، ٤)
ـ إنّ الإمامة فرض واجب على الأمّة لأجل إقامة الإمام ، ينصب لهم القضاة والأمناء ويضبط ثغورهم ، ويغزي جيوشهم ، ويقسم الفيء بينهم ، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم. وقالوا : إنّ طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمّة الاختيار بالاجتهاد (ب ، ف ، ٣٤٩ ، ٢)
ـ قال أبو الحسن : إنّ الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود التعبّد ... بها بالعقل ويعلم وجوبها بالسمع (ب ، أ ، ٢٧٢ ، ٣)
ـ قال أصحابنا إنّ الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف : أحدها العلم وأقلّ ما يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. والثاني العدالة والورع وأقلّ ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممّن يجوز قبول شهادته تحمّلا وأداء. والثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعمّال الصغار ويكون عارفا بتدبير الحروب. والرابع النسب من قريش ، وزادت الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب (ب ، أ ، ٢٧٧ ، ٨)
ـ زعمت الإماميّة والجاروديّة من الزيدية والرّاوندية من العباسيّة ، أنّ الإمامة طريقها النص من الله تعالى على لسان رسوله صلىاللهعليهوسلم على الإمام ، ثم نصّ الإمام على الإمام بعده (ب ، أ ، ٢٧٩ ، ١٧)
ـ قال قوم إنّ اسم الإمامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولّي الصلاة بأهل مسجد ما ، قلنا نعم لا يقع على هؤلاء إلّا بالإضافة لا بالإطلاق ، فيقال فلان إمام في الدين وإمام بني فلان (ح ، ف ٤ ، ٩٠ ، ٤)
ـ لا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من أحد من الأمّة إلّا على المتولّي لأمور أهل الإسلام ، فإن قال قائل بأنّ اسم الإمارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة من جهات المسلمين ، وقد سمّي بالأمارة كل من ولّاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم جهة من الجهات أو سرّية أو جيشا وهؤلاء مؤمنون ، فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ، فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنّ
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
