اصطفاء
ـ إنّ معنى الاصطفاء من الله للأنبياء برسالته هو اختصاصه إيّاهم بها ، وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيار (ش ، ق ، ٥٤٤ ، ١٢)
اصطلاح
ـ قد تنقل اللفظة من أصل اللغة إلى ضرب من التعارف ، على حال ما نعرفه من حال كثير من الألفاظ. وربما تدخل فيه طريقة الاصطلاح. وكل واحد من هذين يخالف موضوع اللغة ، ويصير باللفظ أمسّ ؛ لأنّ من حق الاصطلاح والتعارف أن تنقل اللفظة عن موضوعها. وقولنا" معجز" يفيد ، في التعارف ، أنه مما يتعذّر علينا فعل مثله. فهذا مرادهم إذا وصفوا الشيء بأنّه" معجز" : ولذلك عند الإضافة يقولون : هو معجز لنا ، وليس بمعجز لله تعالى. وربما قالوا : هو معجز" لزيد" ، وليس بمعجز" لعمرو" إذا تأتى منه فعله ، وعدلوا عن طريقة العجز في هذا الباب ، ولم يخصّوا به ما يصحّ فيه العجز وما لا يصحّ ؛ لأن القادر منّا لا يصحّ أن يعجز إلّا عمّا يصحّ أن يقدر عليه في الجنس. وقد صاروا يستعملون هذه اللفظة فيما لا يصحّ أن يقدر أحدنا عليه ، كما يستعملونها فيما يصحّ ؛ بل استعمالهم في الأوّل أكثر ، ولا يكاد أن يستعمل ذلك في المتعارف من الأمور ؛ لأنّ أحدنا ، وإن لم يمكنه أن يفعل ما يفعله القوي من الحمل وغيره ، فإنّ ذلك لا يقال : إنّه معجز ، من حيث كان مقاربا لما يصحّ أن يفعله. فإنّما يعنون بذلك الأمر الذي قد تجلّى ، وظهر من أمره ، خروجه عن أن يكون تحت إمكان من وصف بأنه معجز له وفيه (ق ، غ ١٥ ، ١٩٧ ، ١٨)
ـ إنّ الاصطلاح أقوى من التعارف ، كما أنّ التعارف أقوى من وضع اللغة ؛ لأنّه أخصّ بالأمر الذي وقع الاصطلاح فيه. ولذلك صارت الصفة ، إذا لقّب بها ، أخصّ باللقب عند من لقّب به ، في أصل موضوعه ؛ لأنّه في حكم الاصطلاح. ولا يمتنع ، في الاصطلاح ، أن يختلف بحسب المذاهب. وإذا أطلقناه فمرادنا ما ذكرناه ، وإن كان مراد غيرنا ، ممن يخالف في المذهب ، خلاف ذلك. فعلى هذا الوجه ، يقول قوم ، في صفة المعجز ، إنّه ما يتعذّر على العباد فعل مثله في جنسه فقط. ومنهم من يقول ما يختصّ الأنبياء والأئمة. ومنهم من يقول هو ما يختصّ الأنبياء والصالحين. فكلّ يذهب ، في معناه ، إلى ما وقع الاصطلاح عنده عليه ، وبحسب المذاهب (ق ، غ ١٥ ، ١٩٩ ، ٦)
أصل السنّة
ـ أصل السنّة التي جاءت على لسان الرسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة ، والفرع ما اختلفوا فيه عن الرسول صلىاللهعليهوسلم ، فكل ما وقع فيه الاختلاف من أخبار رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فهو مردود إلى أصل الكتاب والعقل والإجماع (ر ، أ ، ١٢٥ ، ١٦)
أصل الكتاب
ـ أصل الكتاب هو المحكم الذي لا اختلاف فيه ، الذي لا يخرج تأويله مخالفا لتنزيله ، وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا اختلاف فيه بين أهل التأويل (ر ، أ ، ١٢٥ ، ١٣)