ذلك في بعض الآراء الثابت نقلها عن الإمام عليّ عليهالسلام والتي تفرّد بها قد نُسبت إلى معاوية الذي لم يكن معروفاً بالفتيا. وإليك بعض المؤشّرات :
١ ـ عبدالله بن عبّاس : «عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام قال : كان ابن عبّاس يقول : إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر أنّ السهام لا تعول من ستة»(١). وروي نحوه عن أبي عبدالله عليهالسلام(٢).
ونحن نرى أنّ هذه الرواية عينها منقولة عن ابن عبّاس الذي كان تلميذاًللإمام عليّ عليهالسلام ، فعن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : «كان اّمير المؤمنين عليهالسلاميقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستة»(٣).
٢ ـ الحارث الهمداني : «عن عمر بن سعيد أنّه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين ، فقال مثل قول عثمان»(٤).
وقول عثمان : «للمرأة الربع سهم من أربعة ، وللاُم ثلث ما بقي سهم ، وللأب سهمان»(٥).
والمنقول في مصادر أهل السنّة «عن عليّ عليهالسلام في امرأة وأبوين ، قال : من أربعة ؛ للمرأة الربع ، وللاُم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب»(٦).
ومن الواضح أنّ الحارث كان قد أخذ ذلك من الإمام عليّ عليهالسلام ؛ لأنّه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٦/٧٤ ـ ٧٥ ، ب ٦ من موجبات الإرث ، ح ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢٦/٧٦ ، ب ٦ من موجبات الإرث ، ح ١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢٦/٧٤ ، ب ٦ من موجبات الإرث ، ح ٩. وانظر : ٧٥ ، ح ١٤.
(٤) سنن الدارمي ٢/٣٤٥.
(٥) سنن الدارمي ٢/٣٤٥.
(٦) سنن الدارمي ٢/٣٤٥.