(فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) : إلى الّتى تحبّون فى النّفقة والقسم.
قال أبو عبيد : لا يقدر أحد على العدل بين الضّرائر بقلبه ، وليس يؤاخذ به ؛ لأنّه لا يستطيعه ولا يملكه ، ولكن عليه ألّا يميل بنفسه ؛ وهو الّذى وقع عليه النّهى.
قال الشّافعى : بلغنا أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كان يقسم (١) فيقول : «اللهمّ هذا قسمى فيما أملك ، وأنت أعلم بما لا أملك» (٢) يعنى فرط محبّته لعائشة رضى الله عنها.
وقوله : (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ)
قال ابن عبّاس : لا أيّما ولا ذات بعل.
قال المفسّرون : يقول : لا تميلوا إلى الثّانية كلّ الميل ، فتدعوا الأخرى كالمنوطة (٣) ، لا فى الأرض ، ولا فى السّماء ، كذلك هذه لا تكون خليّة (٤) فتتزوّج ، ولا ذات بعل يحسن عشرتها.
(وَإِنْ تُصْلِحُوا) بالعدل فى القسم (وَتَتَّقُوا) الجور (فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) لما ملت إلى التى تحبّها ((٥) بقلبك (٥)).
١٣٠ ـ قوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا ...) الآية.
ذكر الله تعالى جواز الصّلح بين الزّوجين إن أحبّا أن يجتمعا ويتآلفا ؛ فإن أبت الكبيرة الصّلح ، وأبت إلّا التّسوية بينها وبين الشّابّة ، فتفرّقا بالطّلاق ، فقد وعد الله لهما أن يغنى كلّ واحد منهما عن صاحبه (٦) بعد الطّلاق ـ وهو قوله (يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ).
__________________
(١) بعده ، فيعدل ثم يقول ، هذا كلام الشافعى ، انظره وما بعده فى (الأم للشافعى ٥ : ١٧٢).
(٢) أخرجه أبو داد ـ بنحوه ـ عن عائشة ، رضى الله عنها ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى القسم بين النساء ٢ : ٢٤٩ حديث / ٢١٣٤) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب النكاح ـ باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر ٥ : ٨٠) وابن ماجه ـ أيضا بنحوه ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب القسمة بين النساء ١ : ٦٣٣ حديث / ١٩٧١) وانظر (الدر المنثور ٢ : ٧١٣) و (تفسير ابن كثير ٢ : ٣٨٢). و (الأم للشافعى ٥ : ١٧٢).
(٣) حاشية ج : «أى كالمعلقة».
(٤) حاشية ج : «أى مخلاة ؛ أى لا تكون صاحبة الزوج ، ولا الخلية عنه».
(٥ ـ ٥) الإثبات عن أ ، و (الوجيز للواحدى ١ : ١٧٧).
(٦) (الوجيز للواحدى ١ : ٧٨) ، وحاشية ج : «من فضله الواسع».