توبة) (١) ، قال : جاءنى ذلك ولم يكن قتل ، فقلت له : لا توبة لك ؛ لكيلا يقتل ، وجاءنى (ذلك) (٢) وقد قتل ، فقلت : لك توبة ؛ لكيلا يلقى بيده إلى التّهلكة (٣).
فأمّا تأويل قوله تعالى : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) فقد روى مرفوعا (٤) : عن النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنّه قال : «هو جزاؤه إن جازاه» (٥) ؛ وروى عاصم بن أبى النّجود ، عن ابن عبّاس فى قوله : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال : هى جزاؤه فإن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له (٦).
وبهذا قال عون بن عبد الله ، وبكر بن عبد الله ، وأبو صالح.
وقد يقول الإنسان ـ لمن يزجره عن أمر : إن فعلته فجزاؤك القتل «والضّرب» (٧) ، ثم إن لم يجازه بذلك ، لم يكن (ذلك منه) (٧) كذبا.
والأصل فى هذا : أنّ الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد ـ وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد ؛ بهذا وردت السّنّة عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهانىّ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الأصبهانىّ ، حدّثنا زكريّا بن يحيى السّاجىّ ، وأبو حفص السّلمىّ ، وأبو يعلى الموصلى قالوا : حدّثنا هدبة (٨) بن خالد ، حدّثنا سهيل (٩) بن أبى حزم ، حدّثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك :
أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له ، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار» (١٠).
__________________
(١) ب : «لا توبة لك».
(٢) ب : «هذا».
(٣) الأثر أخرجه عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة ، عن ابن عباس ـ بمعناه ـ كما فى (الدر المنثور ٢ : ٦٢٩).
(٤) الحديث المرفوع : ما أضيف إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ خاصة لا يقع مطلقه على غيره ، سواء كان متصلا أو منقطعا. (صحيح مسلم بشرح النووى ـ مقدمة الشارح ٢٣).
(٥) أخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وأبو القاسم بن بشران فى أماليه بسند ضعيف عن أبى هريرة ، انظر (الدر المنثور ٢ : ٦٢٧).
(٦) الأثر أخرجه ابن المنذر من طريق عاصم بن أبى النجود عن ابن عباس. (الدر المنثور ٢ : ٦٢٧).
(٧) الإثبات عن ج.
(٨) «هدبة بن خالد : بهاء مضمومة ، ودال ساكنة ، وباء معجمة بواحدة من تحت وهاء تأنيث» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة ٩ / و).
(٩) ب : «سهل» (تحريف).
(١٠) ذكره القرطبى بمثله فى (تفسيره / ٥ : ٣٣٥).