أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كان يقول : «الصّلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفّرات ما بينهنّ ، إذا اجتنبت الكبائر» (١).
أخبرنا أبو منصور البغدادى ، أخبرنا القسم بن غانم بن حموية الطويل ، حدّثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدىّ ، حدّثنا عبد الله بن أبى بكر المقدّمىّ ، حدّثنا جعفر بن سليمان ، (قال) (٢) : سمعت مالك بن دينار يقول : سمعت أنس بن مالك يقول :
سمعت رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يقول : «لا تحدّثوا بهذا الحديث (٣) شابّا حدثا ، ولا شيخا مارقا (٤) ، ألا إنّ الشّفاعة لأهل الكبائر من أمّتى ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)(٥).
وقرئ : (مُدْخَلاً) ـ بفتح الميم (٦) ـ على تقدير : وندخلكم فتدخلون مدخلا. ومن قرأ ـ بضمّ الميم ـ جاز أن يكون مصدرا ، وجاز أن يكون مكانا.
والأولى أن يكون مكانا ؛ لأنّ المفسّرين قالوا فى قوله : (مُدْخَلاً كَرِيماً :) هو الجنّة.
٣٢ ـ قوله عزوجل : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ ...) لآية.
قال مجاهد : قالت أمّ سلمة : [يا رسول الله](٧) ، يغزو الرّجال ولا نغزو ،
__________________
(١) الحديث ذكره المنذرى ، عن أبى هريرة فى (الترغيب والترهيب للمنذرى ، كتاب الجمعة ١ : ٤٨٣ حديث / ٢) وهو فى (تفسير القرطبى ٥ : ١٥٨) و (البحر المحيط ٣ : ٢٣٤).
(٢) الإثبات عن ج.
(٣) حاشية ج : «وهو أن الشفاعة لأهل الكبائر».
(٤) حاشية ج : «المارق : هو الخارج عن السنة».
(٥) أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك ، بلفظ : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» : (سنن أبى داود ـ كتاب السنة ـ باب فى الشفاعة ٤ : ٢٣٦ حديث / ٣٧٣٩) والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب صفة القيامة ٩ : ٢٦٦ ، ٢٦٧) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.
(٦) قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم. و [قرأ] الباقون بالضم (إتحاف الفضلاء ١٨٩) ، وانظر (السبعة فى القراءات ٢٣٢) وتوجيه القراءتين فى (تفسير القرطبى ٥ : ١٦١) و (البحر المحيط ٣ : ٢٣٥).
(٧) إضافة للبيان عن (أسباب النزول للواحدى ١٤٣) وانظره وما بعده فى (صحيح الترمذى ـ أبواب التفسير ١١ : ١٥٥) و (تفسير الطبرى ٨ : ٢٦١) و (الدر المنثور ٢ : ٥٠٧) و (تفسير القرطبى ٥ : ١٦٢).