هذا حكم البكرين ؛ فإن كانا محصنين رجما بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وهو سبيلهما الذى جعله الله لهما فى قوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
أخبرنا سعيد بن محمد الزّاهد ، أخبرنا أبو علىّ بن أحمد الفقيه ، أخبرنا أبو القاسم البغوىّ ، حدّثنا علىّ بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطّان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصّامت :
عن النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «خذوا عنّى (١) قد جعل الله لهنّ سبيلا ؛ البكر يجلد وينفى ، والثّيّب يجلد ويرجم». رواه مسلم (٢) عن بندار ، عن غندر ، عن شعبة.
أخبرنا أحمد بن الحسن الحيرى ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الرّبيع ، أخبرنا الشّافعىّ ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصّامت :
(أن (٣)) النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال (٤) : «خذوا عنّى ، خذوا عنّى ؛ قد جعل الله لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» (٥).
١٦ ـ قوله جل جلاله : (وَالَّذانِ)
قرأ ابن كثير بالتّشديد (٦) ، وكذلك «هذان» (٧) ، و «هاتينّ» (٨) جعل التّشديد عوضا من الحذف الّذى لحق الكلمة.
__________________
(١) ب : «خذوا عنى خذوا عنى».
(٢) أخرجه مسلم ـ بمثله ، عن عبادة بن الصامت ـ فى (صحيحه ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ٤ : ٢٦٧) ، وأخرجه ابن ماجة ـ فى (سننه ـ كتاب الحدود ـ باب حد الزنا ٢ : ٨٥٢ حديث / ٢٥٥٠).
(٣) ج : «عن».
(٤) ج : «أنه قال».
(٥) أخرجه أبو داود. فى (سننه ، كتاب الحدود ، باب فى الرجم ٤ : ١٤٢ ، حديث / ٤٤١٥) ، وأحمد فى (المسند ٣ : ٤٧٦ ، ٥ : ٣١٧) ، والترمذى فى (صحيحه ـ أبواب الحدود ـ باب ما جاء فى الرجم على الثيب ٦ : ٢٠٩ ، ٢١٠) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارمى ، فى (سننه ـ كتاب الحدود ـ باب تفسير قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) ٢ : ١٨١).
حاشية ج : «نسخ الجلد فلا يجمع بين الجلد والرجم ؛ فالصواب أن الجلد والرجم محمولان على حالين ، فالمعنى يجلد إن لم تجتمع فيه شرائط الرجم ؛ وهى الحرية ، والتكليف ، والإصابة فى النكاح الصحيح ، ويرجم إن اجتمع فيه الشرائط».
(٦) حاشية ج : «أى تشديد النون».
(٧) سورة طه : ٦٣ ، والحج : ١٩.
(٨) سورة القصص : ٢٧. وكذا قوله تعالى : فَذانِكَ (القصص : ٣٢) ، الَّذِينَ (فصلت ٢٩) مشددة النون. وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى بتخفيف ذلك كله.
وشدد أبو عمرو نون فذانك وحدها ، ولم يشدد غيرها. (السبعة فى القراءات ٢٢٩) وانظر توجيه القراءات فى (إتحاف فضلاء البشر ١٨٧) و (تفسير القرطبى ٥ : ٨٥ ، ٨٦).