المروزىّ ، حدّثنا شبابة بن سوّار ، حدّثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أمها أمّ سلمة :
أنّ امرأة توفّى عنها زوجها ، فاشتكت عينها حتّى خشى عليها ، فسألت النبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنكتحل؟ فقال : «قد كانت إحداكنّ تمكث فى شرّ أحلاسها (١) فى بيتها حولا كاملا ، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة (٢) ، ثم خرجت ، أفلا أربعة أشهر وعشرا» رواه البخارىّ عن آدم ، عن شعبة ، ورواه مسلم عن محمد بن المثنّى ، عن غندر ، عن شعبة (٣).
أخبرنا أبو طاهر الزّيادىّ ، قال : حدّثنا أبو الطيّب (٤) محمد بن المبارك الشّعيرىّ ، حدّثنا محمد بن أشرف (٥) السّلمىّ ، حدّثنا إبراهيم بن سليمان الزّيات ، عن بحر بن كثير السّقاء (٦) ، عن الزّهرىّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ.
عن النبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ (٧) فوق ثلاثة أيّام إلّا على زوج ، فإنّها تحدّ على الزّوج أربعة أشهر وعشرا» (٨)
__________________
(١) جمع : حلس ـ بكسر ثم سكون ـ : الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة. (اللسان ـ مادة : حلس).
(٢) لترى من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا. وظاهره أن رميها البعرة متوقف على مرور الكلب ، سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر ...» كما قال القسطلانى (شرح صحيح البخارى ٨ : ١٩١).
(٣) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم عن أم سلمة. انظر (صحيح البخارى ـ كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة ٨ : ١٩٠ ـ ١٩١) و (صحيح مسلم ـ كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد ٦ : ٣١١).
(٤) ب : «أخبرنا أبو الطاهر الزيادى ، أخبرنا أبو الطيب».
(٥) أ ، ب «محمد بن أشرس». تحريف.
(٦) ب : «بحر السقاء».
(٧) الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحل ، والخضاب بالحناء ما دامت فى عدتها ..» كما فى (تفسير القرطبى ٣ : ١٧٩).
(٨) هذا الحديث أخرجه مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبى عبيد عن عائشة وحفصة أمى المؤمنين رضى الله عنهما ، وقد أخرج ابن ماجه حديث صفية عن حفصة وحدها ، وحديث عائشة من طريق عروة عنها. انظر (الموطأ للإمام مالك ، باب ما جاء فى الإحداد ٣٦٨ ـ ٣٦٩) و (صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ـ باب وجوب الإحداد ٦ : ٣١٢ ـ ٣١٣) و (سنن ابن ماجه ، باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام ١ : ١٢٢ حديث ٩٥٠).