يقال : «ثقفنا فلانا فى موضع كذا» أى : أخذناه. قال (١) الفرّاء : ثقف يثقف ثقفا وثقفا.
(وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) يعنى : [من (٢)] مكّة (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) [يعنى] : وشركهم بالله أعظم من قتلكم إيّاهم [فى الحرم](٣)(وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ) نهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال فى الحرم ، حتّى يبتدئ المشركون (٤)([فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) أى : ابتدءوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على سبيل المكافأة](٥)(كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ) أن يقتلوا حيثما وجدوا.
١٩٢ ـ (فَإِنِ انْتَهَوْا) عن الكفر وأسلموا (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر ما كان فى شركهم إذا أسلموا.
١٩٣ ـ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أى : شرك. يعنى قاتلوهم حتى يسلموا ، فليس يقبل من المشرك الوثنىّ (٦) جزية (وَيَكُونَ الدِّينُ) : الطّاعة والعبادة (لِلَّهِ) وحده ، فلا يعبد دونه شىء ، (فَإِنِ انْتَهَوْا) عن الكفر (فَلا عُدْوانَ) أى : لا نهب ولا قتل ولا استرقاق (إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ :) الكافرين الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها ؛ وسمّى ما عليهم عدوانا ، لأنّ ما يكون منهم من الكفر عدوان ، فسمّى جزاء ذلك عدوانا ، كقوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(٧).
١٩٤ ـ قوله : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ).
قال ابن عباس فى رواية عطاء : يريد إن قاتلوكم فى الشّهر الحرام فقاتلوهم فى مثله. قال الزجاج : معناه : قتال الشّهر الحرام بقتال الشّهر الحرام (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ)(٨)
__________________
(١) انظر (اللسان ـ مادة : ثقف) و (تفسير القرطبى ٢ : ٣٥١).
(٢) ما بين الحاصرتين عن (الوجيز للواحدى ١ : ٥٠).
(٣) ما بين الحاصرتين عن (الوجيز للواحدى ١ : ٥٠).
(٤) أ : «المشركين» وهو خطأ.
(٥) ما بين الحاصرتين عن (الوجيز للواحدى ١ : ٥٠).
(٦) حاشية ج : «لأن الوثنى لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أبى قتل».
(٧) سورة الشورى : ٤٠.
(٨) حاشية ج ، و (تفسير القرطبى ٢ : ٣٥٥) و (الفخر الرازى ٢ : ١٥٧) «والحرمات : جمع حرمة. وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام ، وحرمة البلد الحرام ، وحرمة الإحرام. والحرمة : ما منع من انتهاكه ، والقصاص : المساواة ؛ وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل».