الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣))
تكلّف انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الأمر ؛ لأن الشرع غير معلّل (١) ، بل الحق تعالى حرّم ما شاء على من شاء ، وكذلك الإباحة ، ولا علّة للشرائع بحال ، ولو كانت المحرّمات من هؤلاء محلّلات [محرمات] (٢) لكان ذلك سائغا.
قوله جل ذكره : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤))
إذا حافظت الحدود ، وراعيت العهود ، وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع فما لا يكون فيه للخلق خصيمة ، ولا من الحق سبحانه منه تبعة ، فذلك مباح طلق.
قوله جل ذكره : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ
__________________
(١) نظن أن هذه النظرة التي يأخذ بها القشيري أمور التشريع قابلة للمناقشة.
(٢) هذه كلمة زائدة ولم ينبه الناسخ إلى زيادتها ، وربما كانت فى الأصل : «والمحللات محرمات» وحدث سقوط.