وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
____________________________________
أعطى مرتزقته الشركاء معه في الإثم أموالا لئلا يشهدوا عند القاضي وهددهم إن شهدوا ، وانتشر الخبر وجاء القاضي يحلف الشهود بالقرآن الكريم ، فحلف الكل بالإنكار إلّا واحد منهم كان صاحبا لهذا المجرم ، فإنه قال لا أحلف بالقرآن كاذبا ، وشهد بالحق وفر من المجرم بعد «ومن الغريب» أن القاضي حكم على المجرم بهذا الشاهد الواحد ، وابتلى الكل ، إلا هذا الصادق فإنه تاب من أعماله السابقة وهو إلى اليوم في الحياة يمدحه من يعرفه ، بينما أن أولئك سجنوا وغرموا ، ومات بعضهم في شبابه.
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) أي من يكل أموره إلى الله يكفيه كل مخوف ومشكلة وينجيه من كل هلكة (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ). أي يبلغ ما يريده ولا يفوته شيء من إرادته ، فلا يزعم الزاعم أن وعده سبحانه يمكن فيه الخلف (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) أي مقدارا وتقديرا وتسير أموره حسب ذلك فإذا جعل تقدير المتقي الكفاية والرزق لا بد وأن يكون كما أراد بلا خلف.
[٥] ثم بين سبحانه مقدار العدة التي إذا انقضت حل للزوجة أن تنكح زوجا جديدا (وَاللَّائِي) جمع التي أي النساء المطلقات اللائي (يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) أي يئسن من الحيض فلا يحضن (مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي شككتم في أمرهن فلا تدرون أن انقطاع الحيض لكبرهن ويأسهن أي بلوغهن سن اليأس ، وهو خمسون في غير القرشية والنبطية ،