الصفحه ٢١٧ : المغفرة والتعذيب وغيرهما (قَدِيرٌ) قادر.
__________________
(١) في (ظ) وخطوة.
(٢) رواه ابن ماجه عن
الصفحه ٢٥٩ : نحجّه فنزل (وَمَنْ كَفَرَ) (٢) أي جحد فرضية الحجّ ، وهو قول ابن عباس والحسن وعطاء ،
ويجوز أن يكون من
الصفحه ٢٦٢ : كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).
__________________
(١ و ٢) الحجرات ، ٤٩
/ ٩.
(٣) آل عمران ، ٣ /
١١٠.
(٤) ابن
الصفحه ٣٠٥ : بما لا يحلّ
__________________
(١) أخرجه ابن المنذر
وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس
الصفحه ٣١١ : الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أنّ لهما سهمين ، وأما
في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كلّه ، والبنتان
الصفحه ٣١٤ :
وَلَدٌ) أي ابن أو بنت (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ) منكم أو من غيركم (فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا
الصفحه ٣١٧ : فعلى المحصن
منهما الرجم وعلى الآخر الجلد ، وقال ابن بحر (٢) : الآية الأولى في السحّاقات والثانية في
الصفحه ٣٢٧ : الفضل (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيماً) فالتفضيل (٢) عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة
الصفحه ٣٨٠ :
(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما
الصفحه ٤٢٥ :
(لَقَدْ كَفَرَ
الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ
يا
الصفحه ١٢ : محمد أمين دمج ، لا. ت.
٩ ـ الغاية في
القراءات العشر ـ ابن مهران ـ تحقيق ونشر محمد غياث الجنباز ١٩٨٥
الصفحه ١٥ :
٦٢ ـ غاية النهاية
في القراءات العشر ـ ابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ١٩٨٢.
٦٣ ـ فتوح البلدان
الصفحه ٣١ : ء التي بنوا أوائلها على السّكون كالابن والابنة وغيرهما فإذا نطقوا بها
مبتدئين زادوا همزة تفاديا عن
الصفحه ٣٣ : (٤) ...
__________________
(١) الشعر لابن
الحجاج حسين بن أحمد ، أبو عبد الله (ت ٣٩١ ه).
(٢) رواه عبد الرزاق
عن ابن عمرو ، وابن عباس
الصفحه ٤٣ : ) (٥) وقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا أراد أحدكم الحج
فليعجل فإنّه يمرض المريض (٦) ، فسمّى المشارف للقتل