البحث في تراثنا ـ العددان [ 95 و 96 ]
٥٠/١ الصفحه ٤٠٧ : ، وكذا قياس
الباقي.
(ولو
اشترك) في قتل الرجل (رجلٌ وامرأةٌ) واختار الوليّ قتلَهما (فلا
ردّ للمرأة) إذ
الصفحه ٤١١ : منه قتل
المرأة بالخنثى ، ولا ردّ. وقتل الخنثى بالرجل كذلك.
(ويقتصّ
للمرأة من الرجل في الطرف من غير
الصفحه ٢٩٠ :
ما غُرِّب منه قبلَ إكماله اُعيد حتّى يكمل ، بانياً على ما سبق وإن طال
الفصل.
(ولا
جزّ على المرأة
الصفحه ١٦١ :
تعالى.
(والمرأة
لا تُقتل بالارتداد) لقصور عقلها (ولكن تُحبس وتُضرب
أوقات الصلوات (١) حتّى تتوب أو تموت
الصفحه ٢٦٦ : .
(ويتحقّق
الإكراه) على الزنا (في الرجل) على أصحّ القولين (٢)
(فيدرأ
الحدّ عنه) به (كما يدرأ عن المرأة
الصفحه ٢٦٩ :
إلّا أن يدّعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة ، عملاً بالعموم (١).
ومثله القول في
المرأة
الصفحه ٢٧٤ : ؛ للعموم (٣)
ولا يسقط عنه
القتل بإسلامه.
(والزاني
مكرهاً للمرأة) والحكم في
الأخبار (٤)
والفتوى (٥)
معلَّق
الصفحه ٢٧٩ : . وفي كلام
عليّ عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما : «حددتُها (٤) بكتاب
اللّٰه ، ورجمتها بسنّة رسول
الصفحه ٢٨٠ :
(ثمّ
تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه) وظاهره كغيره (١)
أنّ ذلك على
وجه الوجوب. وهو في أصل
الصفحه ٢٨٦ : والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنّما تُؤتى والرجل يأتي ،
وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّةَ ، وإنّ
الصفحه ٢٨٨ : الرواية في الرجل خاصّة.
(٢) عمل الشيخ الصدوق
في المقنع : ٤٢٨ ، بالرواية في الرجل والمرأة ، وعمل الحلبي
الصفحه ٢٩٢ : ء (بالبكارة بعد شهادة
الأربعة بالزنا) قُبُلاً (فالأقرب درء الحدّ) أي دفعه (عن
الجميع) : المرأة والشهود
بالزنا
الصفحه ٢٩٨ : ) المحرَّم (والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في
إزار) أي ثوب (واحد) أو تحت لحاف واحد (التعزير
بما دون الحدّ
الصفحه ٣٠٩ : .
(ولا
جزّ على المرأة ولا شهرة ولا نفي) للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
(ولا
كفالة
الصفحه ٣٨٩ : المسلم.
(والمرأة
لا تُقتل وإن كانت) ردّتها (عن فطرة ، بل تُحبس
دائماً ، وتُضرب أوقات الصلوات) بحسب ما