الشّهود ، فيخرجن لإقامة الحدود). وقال ابن عباس : (إلّا أن يطلن بألسنتهنّ على أهل المنزل بإيذائهنّ) (١). كما روي : أنّ فاطمة بنت قيس ، طلّقها زوجها أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة المخزوميّ ، وكانت تستطيل على حماتها بلسانها ، فنقلها النّبيّ صلىاللهعليهوسلم إلى بيت ابن أمّ مكتوم ، وكان ضريرا تعتدّ فيه).
وفي الحديث عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإنّ الطّلاق يهتزّ منه العرش!!](٢) ، وقال عليهالسلام : [أيّما امرأة سألت زوجها الطّلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة!!](٣). وقال صلىاللهعليهوسلم : [لا تطلّقوا النّساء إلّا من ريبة ، فإنّ الله عزوجل لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات!](٤) ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال صلىاللهعليهوسلم : [ما حلف بالطّلاق ولا استحلف به إلّا منافق](٥).
قوله تعالى : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ؛) أي هذه أحكام الله وفرائضه في الطّلاق في السّنة والعدّة ، فلا تجاوزوها إلى ما نهى عنه ، (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ ؛) بالمخالفة ، (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ؛) أي فقد أضرّ نفسه ، (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) (١) ؛ أي طلّقوهن كما أمرتم ، لا تدري أيّها المخاطب لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا ، فيوقع في قلب الزّوج المحبّة ، فيندم في طلاقها ويريد رجعتها فلا يقدر على ذلك ، ولا ينفعه الندم.
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢٦٥٤٢).
(٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد : ج ١٢ ص ١٨٧. وابن عدي في الكامل : ج ٦ ص ١٩٦ وفيه عمرو بن جميع ليس بثقة ولا مأمون.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند : ج ٥ ص ٢٧٧. والترمذي في الجامع : أبواب الطلاق : باب ما جاء في المختلعات : الحديث (١١٨٧) ، وقال : حسن. وله طريق أخرى بإسناد ضعيف أخرجه ابن عدي في الكامل : ج ٤ ص ٣١ ، فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : ج ٨ : الحديث (٧٨٤٢) وإسناده صحيح ليس فيه (عمران القطان) مع وثاقته. وفي مجمع الزوائد : ج ٤ ص ٣٣٥ ؛ قال الهيثمي : (رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان ، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ج ١٨ ص ١٤٩.
(٥) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ج ١٨ ص ١٤٩.