قوله تعالى : (تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) وهو أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم كلّما قال لها [قد حرمت عليه] قالت : والله ما ذكر طلاقا ، فكان هذا جدالا ، وقوله تعالى (وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) وهو قولها : أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي وإنّ لي صبيانا صغارا إذا ضممتهم إليه ضاعوا ، واذ ضممتهم إليّ جاعوا.
وقوله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ؛) أي ليس هنّ بأمّهاتهم ، وما هنّ كأمّهاتهم في الحرمة ، وقرأ عاصم (ما هنّ أمّهاتهم) بالرفع ، كما يقال : ما زيد عالم. قوله تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ ؛) معناه : وإنّ المظاهرين ليقولون ، (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ؛) أي قبيحا من حيث يشبهوا المرأة التي هي في غاية الإباحة بما هو في غاية الحرمة وهو ظهر الأمّ ، والمنكر الذي هو الذي لا يعرف في الشّرع ، والزّور الكذب.
قوله تعالى : (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (٢) ؛ أي لكثير العفو عن ذنوب عباده ، كثير الغفران والسّتر عليهم ، عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفّارة عليهم.
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ؛) اختلف المفسّرون في معنى العود المذكور في الآية (١) ، فذهب أصحاب الظّواهر إلى أنّ المراد به إعادة كلمة الظّهار ، وهذا قول مخالف لقول أهل العلم ، وقد أوجب النبيّ صلىاللهعليهوسلم الكفارة على أوس حين ظاهر من امرأته ، ولم يسأل أكرّر الظهار أم لا؟.
وذهب مالك إلى أن العود هو العزم على الوطئ ، قال : (وإذا عزم على وطئها بعد الظّهار فعليه الكفّارة ، سواء أمسكها أو أبانها أو عاشت أو ماتت). وقال الشافعيّ : (العود هاهنا هو الإمساك على النّكاح ، إذا أمسكها عقيب الظّهار ولم يطلّقها ، فعليه الكفّارة ولا تسقط عنه تلك الكفّارة وإن أبانها بعد ذلك.
__________________
(١) في الجامع لأحكام القرآن : ج ١٧ ص ٢٨٠ ؛ ذكر القرطبي قال : (وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على سبعة أقوال) وذكرها.