جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، ويروي هو عن أبي عبد الله عليهالسلام. وكان ثقة ، له كتب منها : کتاب (مبعث النبيّ صلىاللهعليهوآله وأخباره) ، وكتاب (صفة الجنّة والنار)) ، انتهى (١).
ويشير إلى وثاقته رواية حمّاد بن عيسى المتقدِّم عنه ، كما في الرواية المرويّة في (التهذيب) في باب كمّية الفطر (٢) ، وباب حکم العلاج للصائم (٣) ، وفي (الكافي) في باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه (٤). وكذلك عبد الله بن المغيرة ، والحسن بن علي بن فضّال في غير باب من أبواب الفقه ، وهم من أصحاب الإجماع (٥) ، فلا عبرة بما في الكشّي عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى أنه كان يقول : بالتزيُّد) (٦) ؛ لما في (الخلاصة) من أنّ في طريقه ضعفاً (٧) ؛ وذلك من حيث أنّ جبرئيل مجهول الحال ، مضافاً إلى ما في تعليق الوحيد البهبهاني رحمهالله : (بإمكان توجيه کلام ابن عيسى بأنّ لعلّ مراده بالتزيُّد أمر آخر غير الزيدية) (٨) ، ويؤيِّده ما رواه في الكشّي ، عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢١٣ رقم ٥٥٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ ح ٢١١ / ١٩ و ٤ : ١ ح ٢٣١ / ٥ وفيه : (كمية الفطرة).
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦ ح ٧٧٥ / ١٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ح ٧ ، كما ورد في ٢ : ٥٢٧ ح ١٦ و ٤ : ٤٦٤ ح ٥.
(٥) قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج ٤ ص ٣ عند ذكره ما نصّه : (ويشير إلى وثاقته أيضاً رواية عبد الله بن المغيرة عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. وحماد بن علي فيه في باب كمية الفطر ، وباب حكم العلاج للصائم ، وفي الكافي في باب ثواب العالم ، وفي باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه ، والحسن بن علي بن فضال فيه في باب الزاني ، وفي كتاب النكاح ، وفي باب فضل إطعام الطعام في كتاب الزكاة ، وفي التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة. والثلاثة من أصحاب الإجماع).
(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٨٧ رقم ٧٣٢.
(٧) خلاصة الأقوال : ١٧ رقم ٢.
() تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ٢٣١.