السابعة : مقتضى قوله : «من أخذ بالشبهات ارتكب المحرَّمات وهلك» ، هو وجوب الاحتياط.
الثامنة : دل هذا الخبر بمقتضى قوله : «فما وافق حكم الكتاب ...» على حجّية ظواهر الكتاب ، وهو المقصود بالاستدلال بهذا الخبر فيما نحن فيه ، ولا يخفى أنّ هذا القسم من الترجيح في غاية الصعوبة ؛ لتوقُّفه على العلم بسرائر الكتاب وخفيَّاته وعمومه وخصوصه.
التاسعة : مقتضى قوله : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما» ، أنّه يجب تقليد الأعلم إذا خالف رأيه رأي غير الأعلم ، وأمّا مع العلم بالموافقة أو الشك في الموافقة والمخالفة فيجوز تقليد غير الأعلم ، ولكنَّ الأحوط وجوب تقليد الأعلم مطلقاً ؛ لأنّ العمدة في دليل هذه المسألة ـ أعني : وجوب تقليد الأعلم ـ هو عدم العموم أو الإطلاق في الأدلة الدالة على حجّية قول المجتهد مطلقاً ، بل القدر المتيقّن من ذلك هو قول الأعلم ، وقول غير الأعلم مشكوك الحجِّية ، والشك في الحجية كاف في عدم الحجِّية. نعم ، مع العلم بالموافقة غالباً لا أثر لقول الأعلم وهو مطلب آخر.
وعليك بالتأمل في هذا الحديث لعلَّك تستفيد منه ما لم نستفد منه.
ومنها : ما رواه الصدوق رحمهالله في الفقيه عن الصادق عليهالسلام في جواب من قال له : «إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً منِّي لهُنَّ؟ فقال له الصادق عليهالسلام : لا تفعل ، فقال : والله ما هو شيء آتيه برجلي إنّما هو سماع أسمعه باُذني ، فقال الصادق عليهالسلام : تا لله