والاطلاع عليها ، حَتَّى إنّ أقوال الحلبيين بوجوب الاجتهاد عيناً يرجع إلى هذا الاجتهاد لا الاصطلاحي ، كما لا يخفى) انتهى (١).
ولو أردت الزيادة فعليك بمراجعة الجواهر (٢).
الرابعة : قوله عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، وأورعهما». يدل على أنّه لا بد للحاكم من أن يتصف بالعدالة ، والفقاهة ، والصدق ، والورع.
فمن اتَّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ، ومنصوب من قبلهم عليهمالسلام. ومن لم يتَّصف بشيء منها ، أو بعضها لا يجوز له الحكم بين الناس. وإن تعدَّد المتصف بها ووقع الاختلاف بينهما في الحكم أو المستند ، فظاهر هذا الخبر يفيد تقديم من اتّصف بالزيادة في جميعها ، وتقديم من اتّصف بالزيادة في بعضها على من اتصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه مع تساويهما في الباقي ؛ لأنّ مناط الحكم هو غلبة الظن به ، وهي في المتَّصف بالزيادة أقوى وبه يثبت وجوب تقليد الأعلم.
وأمّا إذا اتّصف أحدهما بالزيادة في بعض والآخر بالزيادة في بعض آخر ، ففيه إشكال لتعارض الرجحان وتقابل الزيادة والنقصان ، ولا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر حَتَّى قيل بالتخيير ، واستظهره بعض محقِّقي المتأخّرين (٣).
__________________
(١) الأنوار النعمانية ٣ : ٥٤.
(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ١٥ ـ ٢٠.
(٣) المستظهر لهذا القول هو الفاضل المازندراني في كتابه شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٣٨.