يكون له احتمال معنى آخر ، والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى آخر (١).
فاللفظ المفيد للمعنى إن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم ، وإن احتمل فهو المتشابه ، وهو خلاف ما عليه أئمّة الأُصول ، كما صرّح بذلك المحقِّق التفتازاني في حواشي الكشّاف (٢) ، بل هذا الَّذي ذكره في معنى المحكم لا ينطبق على غير النصّ.
حجّية ظواهر الكتاب
إذا عرفت ذلك فنقول : ذمّ الله تعالى في هذه الآية على اتباع المتشابه من القرآن دون المحكم منه ، ولو كان اتّباع المحكم مثله لما كان كذلك ، ومن ذلك صحّ لنا الاستدلال بظاهر القرآن ، بل أطبق السلف وتبعهم الخلف على جواز العمل به كالنصّ.
وبعبارة اُخرى أطبقوا على حجّية ظواهر الكتاب ، حَتَّى أنّ الشيخ رحمهالله قَدْ طرح الرواية في مقابل العام الكتابي ، محتجّاً بما ورد عنهم عليهمالسلام ممَّا لا خلاف فيه : «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فخذوه ، وإلّا فردوه واضربوا به عرض الحائط» (٣).
نعم ، خالف في ذلك أصحابنا الأخباريون ، فإنَّهم اقتصروا على العمل بنصّه ، والدليل لنا على ذلك ما عرفت من الإجماع من وجهين.
__________________
(١) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ٣٢٢ بتفاوت يسير.
(٢) حاشية التفتازاني على الكشّاف : مخطوط.
(٣) عدة الأُصول ١ : ٣٥٠.