(وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) : أي : مبادرين كبرهم ، مصدر عمل في فعل (١).
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) : محكم متفق في معناه (٢).
(وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : مختلف فيه ، قال عمر : يا يرفأ (٣) إنّي أنزلت مال الله منّي بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا (٤) أيسرت رددته ، وهذا يدلّ على أنّه لا يأخذه إلّا على وجه الاستقراض ، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلمانيّ (٥). وعن ابن عبّاس أنه أباح للوصيّ الطّعام إن احتاج إليه ، ولم يبح له الكسوة (٦). وعنه أنه قال : إنّ المحتاج إنّما يأكل على وجه العمالة (٧) ، وبه قال مجاهد (٧٢ أ) وابن المسيّب (٨). وقال الشّعبيّ : هو كالمضطرّ فإن أيسر ردّ وإن لم يوسر فهو له حلال (٩). وعن سعيد بن جبير : إن أيسر ردّ وإن لم يوسر دعا اليتيم (١٠) فاستحلّ منه. وهذا [إذا](١١) لم يفرض له الأب والقاضي عمالة ، فأمّا إذا فرض فهو له حلال غنيّا كان أو فقيرا.
(فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) : ندب ، كقوله : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [البقرة : ٢٨٢](١٢).
(وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) : كافيا من شاهد (١٣) ، وقيل : محاسبا لكم على أعمالكم إن أشهدتم أو لم تشهدوا (١٤).
٧ ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) : نزلت في رفع حكم الجاهليّة ، كانت العرب لا تورث إلّا من يطاعن ويحمي المال ، وكانت الفلاسفة تورث الإناث دون الذّكور ، فأبطل الله حكمهما (١٥).
__________________
(١) ينظر : تفسير الطبري ٤ / ٣٣٨ ، والتبيان في تفسير القرآن ٣ / ١١٨ ، والكشاف ١ / ٤٧٤.
(٢) ينظر : تفسير الطبري ٤ / ٣٣٩ ، وزاد المسير ٢ / ٨٦.
(٣) مولى عمر ، والقول في معاني القرآن الكريم ٤ / ١٥٣ ، والمحلى ٨ / ٣٢٤.
(٤) في ع : وإن.
(٥) في ب : السليماني. وينظر : تفسير القرآن ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ، وتفسير الطبري ٤ / ٣٣٩ ـ ٣٤٢ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٨٢. وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي أسلم قبل وفاة النبي صلىاللهعليهوسلم بسنتين ولم يلقه ، وروى عن الصحابة ، ثقة ، ت ٧٢ ه ، ينظر : الجرح والتعديل ٦ / ٩١ ، وطبقات الحفاظ ٢٢.
(٦) ينظر : تفسير سفيان الثوري ٨٩ ، والطبري ٤ / ٣٤٢.
(٧) في ع : المعاملة. وينظر : تفسير الطبري ٤ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، وزاد المسير ٢ / ٨٦.
(٨) ينظر : تفسير مجاهد ١ / ١٤٦ ، ونيل الأوطار ٥ / ٣٧٤.
(٩) ينظر : تفسير الطبري ٤ / ٣٤١ ، وزاد المسير ٢ / ٨٦.
(١٠) في ب : لليتيم. وينظر : تفسير مجاهد ١ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ، والطبري ٤ / ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(١١) يقتضيها السياق.
(١٢) ينظر : الأم ٧ / ٨٦ ، وتفسير القرآن الكريم ٢ / ٢٦٠ ، وزاد المسير ٢ / ٨٧.
(١٣) ينظر : تفسير الطبري ٤ / ٣٤٨ ، والكشاف ١ / ٤٧٦ ، والبحر المحيط ٣ / ١٨٢.
(١٤) في ع : يشهدوا. وينظر : مجمع البيان ٣ / ٢٢ ، والتفسير الكبير ٩ / ١٩٣ ، والبحر المحيط ٣ / ١٨٢.
(١٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ٢ / ١٥ ، والتفسير الكبير ٩ / ١٩٤ ، والبحر المحيط ٣ / ١٨٢.
![درج الدّرر في تفسير القرآن ّالعظيم [ ج ١ ] درج الدّرر في تفسير القرآن ّالعظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4142_doraj-aldorar-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
