ونحر هدي
الإحصار لا يجوز في غير الحرم لما روي عن ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه أنّه ذهب
بهدي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأخذ في شعبة لا يبصرونه حتى نحره بالحرم.
(فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ)
: شاة فصاعدا . والهدي والهديّ لغتان .
والحلق والسبت
واحد .
ورأس الشخص هو
الطرف الأعلى خلفه أو مقدمه .
والحلق المنهيّ
ههنا مباح عند الغاية .
والحلق ساقط عن
المحصر كسائر أفعال المناسك .
وبلوغ الهدي
محلّه بلوغه الحرم كقوله : (هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ) [المائدة : ٩٥].
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً)
: نزلت في كعب
بن عجرة ومن كان في حاله.
والفدية من
الصيام ثلاثة أيّام ، ومن الصدقة ثلاثة أصوع من الحنطة يصرفها إلى ستّة مساكين ، ومن النّسك ما تيسّر ، وهو جمع نسيكة وهي الذّبيحة على وجه القربة .
والمحصر مخيّر بين هذه الأشياء .
(فَإِذا أَمِنْتُمْ)
: في القابل بعد
زوال الإحصار .
__________________