١٧٨ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) : وهذا فصل مبتدأ في الأحكام ، نزلت في الأوس والخزرج ، قال الأوس للخزرج (١) : والله لو تأخّر الإسلام لقتلنا بكلّ عبد منّا حرّا منكم ، وبكلّ أنثى ذكرا منكم (٢). وقيل (٣) : نزلت في حيّين من العرب غيرهما.
والقصاص مأخوذ من القصّ وهو القطع ، يقال : قصصت ما بينهما (٤). وقيل (٥) : القصاص تبعة على أثر الجناية بالمماثلة.
والقصاص واجب في الحال بإيجاب الله تعالى ، فأمّا الاقتصاص فغير واجب ؛ لأنّه (٦) لا يجبر عليه ، كما في العقوبة والعاقبة.
و (الْقَتْلى) : جمع قتيل ، كالمرضى جمع مريض (٧).
والمراد التسوية بين المسلمين جميعا وضيعهم وشريفهم كما في قوله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة : ٤٥] ، وقال صلىاللهعليهوسلم : (المسلمون تتكافأ (٨) دماؤهم) ، الخبر.
و (الْحُرُّ) : الذي لا رقّ عليه (٩).
(وَالْعَبْدُ) : الرّقيق (١٠).
(وَالْأُنْثى) : زوج الذّكر (١١).
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) : فأيّ قاتل عفي له (١٢) من أخيه المقتول حقّ في القصاص ، فعلى من لم يعف حصّته من الأولياء اتّباع بالمعروف ، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان (١٣).
و (المعروف) (١٤) : اسم لكلّ خير.
__________________
(١) في ب : والخزرج.
(٢) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٤٤ ، والبحر المحيط ٢ / ١١.
(٣) ينظر : تفسير القرآن الكريم ١ / ٥٥٠ ، والنكت والعيون ١ / ١٩٠ ، والوجيز ١ / ١٤٧.
(٤) ينظر : لسان العرب ٧ / ٧٣ (قصص).
(٥) ينظر : مجمع البيان ١ / ٤٨٨ ، والبحر المحيط ١ / ٦٧١.
(٦) في ع : غير واجب أنه ، بدل (فغير واجب لأنه). وينظر : مجمع البيان ١ / ٤٨٩ ، وزاد المسير ١ / ١٦٣.
(٧) ينظر : تفسير الطبري ٢ / ١٤٦ ، والمحرر الوجيز ١ / ٢٤٤.
(٨) في ع : يتكافأ ، وهو تصحيف. والخبر في المنتقى ١٩٤ و ٢٦٩ ، والتمهيد ١٩ / ٩٥ ، ومصباح الزجاجة ٣ / ١٣٤.
(٩) ينظر : التبيان في تفسير القرآن ٢ / ١٠١ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٢٧٣.
(١٠) ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف ٥٠٠.
(١١) ينظر : البحر المحيط ١ / ٦٧٢.
(١٢) ساقطة من النسخ الثلاث.
(١٣) ينظر : تفسير الطبري ٢ / ١٤٩ ، وتفسير القرآن الكريم ١ / ٥٥١ ، والبحر المحيط ٢ / ١٥.
(١٤) في الآية نفسها : (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). وينظر : التعريفات ٢٨٣.