[الأوّل :](١) الأثقل بالأخفّ ، كنسخ تحريم الرّفث ليالي الصوم بالإباحة (٢).
والثاني : نسخ المثل بالمثل ، كنسخ التّوجّه إلى قبلة بإيجاب التّوجّه إلى قبلة (٣).
والثالث : نسخ ما هو أقلّ ثوابا بما هو أكثر ثوابا (٤) ، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان (٥).
والرابع : نسخ ما أفاد معنى قبل نسخه ، كنسخ خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس صلوات (٦). وفائدة الحكم الأوّل اعتقاد نبيّنا صلىاللهعليهوسلم وجوبها ، وإكرام الله إيّاه بالتّشفيع (٧) وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات (٨). وهذا النوع (٩) يأباه بعض المتكلّمين من المعتزلة وغيرهم.
والخامس : نسخ ما يحمد ، كنسخ ما أوجب الله تعالى أهل (١٠) الارتكاب من العذاب بالعفو ، وإنّما جاز لوقوعه محمودا حسنا ، لأنّه (١١) تعالى شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريق من المعتزلة أيضا ، ويجعلونه من حيّز الأخبار.
والسادس (١٢) : نسخ التلاوة مع بقاء المعنى ؛ لأنّ التلاوة وحدها تتفرّد (١٣) بحكم غير حكم المعنى ، وهو ترك مسّه محدثا ، وإقامة التحريم (١٤) بها ، فلم يقف نسخها على نسخه (١٥). وهذا النوع يأباه الزجّاج في ما روي عنه (١٦).
وقد زعم بعض الزّيديّة أنّه لا ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، (٢٨ و) وهو غير صحيح لما بيّنّا أنّ نسخ أحدهما لا يقف على نسخ (١٧) الآخر ، وقد أجمع أهل الإسلام أنّ قوله : (لَكُمْ
__________________
(١) يقتضيها السياق. وينظر : الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧.
(٢) ينظر : الفصول في الأصول ٢ / ٢٧١.
(٣) ينظر : تفسير الطبري ١ / ٦٧٢ ، وقواطع الأدلة ١ / ٤٢٨ ، والإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧.
(٤) (بما هو أكثر ثوابا) ساقطة من ك.
(٥) ينظر : الإحكام لابن حزم ٤ / ٤٩٦ ، والمستصفى ٩٧ ، والإحكام للآمدي ٣ / ١٣٧ ـ ١٣٩.
(٦) ينظر : صحيح البخاري ٣ / ١١٧٣ و ١٤١١ ، وصحيح ابن خزيمة ١ / ١٥٥ ، والإيمان لابن منده ٢ / ٧٢٥.
(٧) في ع : بالشفيع.
(٨) ينظر : الإحكام لابن حزم ٤ / ٥٠٠ ، وأصول السرخسي ٢ / ٦٤.
(٩) (إياه بالتشفيع ... النوع) ساقطة من ب.
(١٠) في ب : أهله.
(١١) مكانها في ك : لأن الله.
(١٢) ساقطة من ب.
(١٣) في الأصل : يتفرد ، وفي ع : ينفرد.
(١٤) في ك وب : التحريمة.
(١٥) النسخ الأربع : نسخ ، والسياق يقتضي ما أثبت. وينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ٦١ ، والفصول في الأصول ٢ / ٢٥١ ـ ٢٥٣ ، وقلائد الجمان ٢٥ ـ ٢٦.
(١٦) لم أقف على هذه الرواية.
(١٧) في الأصل وع : النسخ ، وبعدها في ب : الأجزاء ، بدل (الآخر).