واختلفوا في الآية قوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) الآية ؛ فقال بعضهم : هذا الأمر على الحتم والإيجاب ، أوجب الله النكاح على من استطاعه ، وتأوّله الباقون على أنه أمر استحباب وندب ، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
وقيل : يجب على المرأة والرجل أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه ؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه ، وبلغنا أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : [تناكحوا ؛ فإنّي أباهي بكم الأمم حتّى السّقط](١). وقال صلىاللهعليهوسلم : [من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي](٢) وهو النكاح ؛ لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده ، ومن لم تتق نفسه إليه فأحبّ إلينا أن يتخلّى لعبادة الله.
وعن أبي نجيح السلميّ ؛ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من كان له ما يتزوّج به ولم يتزوّج فليس منّا](٣) ، وقال صلىاللهعليهوسلم : [من أدرك ولدا وعنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فأحدث إثما فالإثم بينهما] ، وقال صلّى الله عليه وسلّم : [إذا تزوّج أحدكم عجّ الشّيطان](٤) تأويله : غنم ابن آدم مني ثلثي دينه. وقال صلىاللهعليهوسلم : [مسكين مسكين رجل ليست له زوجة ، مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج] قالوا : يا رسول الله! وإن كانت غنيّة من المال؟ قال : [وإن كانت غنيّة من المال](٥) وقال : [شراركم عزّابكم](٦).
__________________
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف : الحديث (١٠٣٩٣). وفي تخريج أحاديث الإحياء : ج ٢ ص ٩٣٩ ؛ قال العراقي : (رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف). ورواه الطبراني في الأوسط : الحديث (٥٧٤٢).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى : الحديث (١٣٧٣٥). وعبد الرزاق في المصنف : الحديث (١٠٣٨٩). وفي مجمع الزوائد : ج ٤ ص ٢٥٣ ؛ قال الهيثمي : (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن حسن صحابيا ، وإلا فهو مرسل).
(٣ و ٤) لم أجده.
(٥) رواه الطبراني في الأوسط : الحديث (٦٥٨٥).
(٦) رواه الطبراني في الأوسط : الحديث (٤٤٧٣).