الآخرة : فغضب الرّب وسوء الحساب والدّخول في النّار](١) ، قوله تعالى : (وَساءَ سَبِيلاً) (٣٢) ؛ أي بئس الزّنى طريقا لمن يسلكه.
قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ؛ أي لا تقتلوا النفس التي حرّم الله قتلها إلا بحقّ تستحقّ قتلها به ، وهو أن يقتل نفسا بغير حقّ ، أو يزني وهو محصن ، أو يرتدّ عن الإسلام.
قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ؛ أي من قتل بغير حقّ ، فقد جعلنا لوارثه حجّة في كتاب الله تعالى في إيجاب القود على القاتل ، وعن ابن عبّاس أنه قال : (المراد بهذا السّلطان : أنّ للوليّ أن يقتل إن شاء ، أو أخذ الدّية ، أو عفى) (٢). ويجوز أن يكون المراد بالسّلطان السلطان الذي يلي الأمر والنهي يجب عليه أن يعين وليّ القتيل حتى يطلب قاتله.
قوله تعالى : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) ؛ السّرف : أن يقتل غير القاتل كما يفعله العرب. وقيل : معناه : ولا تمثّلوا بالقاتل في القتل. قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) (٣٣) ؛ يعني وليّ المقتول ، حكم الله له بذلك ، وأمر المؤمنين أن يعينوه ، ويجب أيضا على الإمام أن يدفع إليه القاتل. ويقال : معناه : إن المقتول كان منصورا بالثّواب وبإيجاب القصاص لوليّه ، وعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [إنّ من أعتى النّاس على الله ثلاثة : رجل قتل غير قاتله ، أو قتل بدخن في الجاهليّة ، أو قتل في حرم الله](٣).
__________________
(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان : في تحريم الفروج : الحديث (٥٤٧٥) ؛ وقال : هذا إسناد ضعيف. وحكاه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن علي رضي الله عنه : الرقم (٤٣٧٠). وفي كشف الخفا : ج ١ ص ٣٩٨ : الحديث (١٤٢٥) ؛ قال العجلوني : (قال في المقاصد : رواه الديلمي والقضاعي وابن ماجة عن ابن عمر ورفعه).
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (١٦٨١٩).
(٣) أخرجه الطبري في جامع البيان : الحديث (١٦٨٢٦) عن قتادة ولم يسنده. وفي مجمع الزوائد : ج ٧ ص ١٤٧ ؛ قال الهيثمي : (رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. عن أبي شريح الخزاعي).