والآخرة كلّها له سبحانه ، وسهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم سقط بموته ؛ لأن الأنبياء عليهمالسلام لا يورثون ، وبينهم ذوي القرابات كان جعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم سهمه (١) في من شاء منهم ، ألا ترى أنه أعطى بني هاشم وبني المطّلب ، وأحرم بني نوفل وبني عبد شمس مع مساواتها بني عبد المطّلب في القرب ؛ لأن بني هاشم لم يفارقوه في جاهليّة ولا إسلام ، وإذا بطل هذان السّهمان بعد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ورجعنا إلى السّهام الثلاثة التي ذكرت معهما ، فقسّم الخمس على ثلاثة أسهم ، ويدخل في استحقاقه فقراء بني هاشم دون أغنيائهم بدلا عمّا حرموا من الصّدقات ، وأربعة أخماس الغنيمة للغانمين (٢).
واليتيم من كلّ جنس من الحيوان الذي ماتت أمّه ، إلا من بني آدم فإنه إذا مات أبوه. والمسكين الذي أسكنه الضعف عن النّهوض لحاجته. وابن السّبيل المنقطع عن ماله.
وقال بعضهم : يقسم الخمس الآن على أربعة أسهم ، فينفرد سهم قرابة النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، وقال الشافعيّ : (يقسم الخمس الآن على خمسة أسهم ، سهم لرسول الله صلىاللهعليهوسلم يصرف إلى الأهمّ فالأهمّ من مصالح المسلمين) ، ومن أصحابه من قال : يصرف إلى الخليفة ، وسهم قرابة ذوي النبيّ صلىاللهعليهوسلم لأغنيائهم وفقرائهم ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السّبيل.
__________________
(١) في المخطوط : (لبضعة) ، ولا تدل على المعنى المراد. والصحيح : سهمه.
(٢) في المسألة آراء : الأول : عن قتادة أنه سئل عن سهم ذي القربى ؛ فقال : ((كان طعمة لرسول الله صلىاللهعليهوسلم ما كان حيّا ، فلمّا توفّي جعل لوليّ الأمر من بعده)). أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (١٢٥٠٦).
والثاني : عن سعيد المقري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى ، قال : فكتب إليه ابن عباس : ((كنّا نقول أنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، قالوا : قريش كلّها ذوو قربى)). أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (١٢٥٠٦).
والثالث : أن سهم الرسول صلىاللهعليهوسلم يبقى لبني هاشم وبني المطلب ، لما جاء بأنهم خاصة النبي صلىاللهعليهوسلم من قريش ، ولأنه صلىاللهعليهوسلم قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقال : [إنّهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام ، إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد] وشبّك بين أصابعه. وإسناده صحيح أخرجه النجدي والنسائي. والمسألة خلافية والراجح فيها الرأي الثالث ، والله أعلم.