عَذابٌ أَلِيمٌ) (٩٤) ؛ يعني التعزير والكفّارة في الدّنيا ؛ يفرق الضرب على أعضائه كلّها ما خلا الوجه والرأس والفرج ، فيضرب ضربا وجيعا ويؤمر بالكفّارة ، ويكون هذا المتعدّي مأخوذا بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة.
قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ روي أن هاتين الآيتين نزلتا بالحديبية ، وكان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم محرمين ، وكان الصيد من الوحش والطير يغشى رحالهم. وفي قوله : (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وجهان ؛ أحدهما : وأنتم محرمون بحجّ أو عمرة ، والثاني : وأنتم داخلون في الحرم.
وقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ) دليل على أن كلّ ما يقتله المحرم من الصيد لا يكون ملكا ؛ لأن الله تعالى سمّى ذلك قتلا ، ولا يجوز أكل المقتول وإنما يجوز أكل المذبوح على شرط الذكاة.
والصيد في اللغة : اسم لكل ممتنع متوحّش ، فلا يفرق الحكم في وجوب الحلّ بين المأكول منه وبين غيره ، إلا أنه روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم : الحيّة ؛ والعقرب ؛ والغراب ؛ والفأرة ؛ والكلب العقور](١). وأراد بالكلب العقور : الذئب على ما ورد في بعض الروايات (٢).
قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ؛ روي أنه نزل في كعب بن عمرو (٣) ؛ عرض له حمار وحش فطعنه برمحه فقتله ، ولم يكن علم بنزول التحريم.
__________________
(١) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب : الحديث (١٨٤٨). والترمذي في الجامع : أبواب الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب : الحديث (٨٣٧٤) عن عائشة ، والحديث (٨٣٧٥) عن ابن عمر.
(٢) عن عبد الله بن سيلان أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور ؛ فقال : «هو الأسد». أخرجه عبد الرزاق في المصنف : الأثر (٨٣٧٨).
(٣) في الجامع لأحكام القرآن : ج ٦ ص ٣٠٢ ؛ قال القرطبي : (وروي أن أبا اليسر ـ واسمه عمرو بن مالك الأنصاري ـ كان محرما عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه). وفي تهذيب التهذيب : ج ٦ ص ٥٧٧ : الرقم (٥٨٤٠) ؛ قال ابن حجر : (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السّلمي : أبو اليسر ، روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم ... فكان من آخر الصحابة موتا).
![التفسير الكبير [ ج ٢ ] التفسير الكبير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4136_altafsir-alkabir-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
