وظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على السّارق في القليل والكثير ، وهو قول الخوارج ، إلّا أنه قد ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [لا قطع في أقلّ من عشرة دراهم](١) وبه أخذ أصحابنا ، وروي عن عليّ وابن مسعود مثل قولنا.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : (لا تقطع الخمس إلّا في خمس) أي الخمس أصابع لا تقطع إلّا في خمسة دراهم (٢). وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أنّها قالت : (لا قطع إلّا في ربع دينار) (٣) وهو قول الشافعيّ. وقال عبد الله بن عمر : (ثلاثة دراهم) (٤).
قوله تعالى : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ) ؛ أي من تاب من السراق من بعد سرقته وأصلح العمل فيما بينه وبين الله تعالى ، (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) ؛ أي يتجاوز عنه ولا يؤاخذه في الآخرة ، ولا تقطع يده إذا ردّ المال قبل المرافعة إلى الحاكم ، (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣٩) ؛ بمن مات على التوبة.
وأما إذا رفع إلى الحاكم ثم تاب فالقطع واجب ، فإن كانت توبته حقيقة كان ذلك زيادة درجات له ، كما أنّ الله تعالى ابتلى الصالحين والأنبياء بالبلايا والمحن والأمراض زيادة لهم في درجاتهم ، وإن لم تكن توبته حقيقة كان الحدّ عقوبة له على ذنبه ، وهو مؤاخذ في الآخرة إن لم يتب.
وعن عبد الله بن عامر قال : سرقت امرأة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فجاءوا بها إليه ، قالوا : يا رسول الله إنّ هذه المرأة سرقتنا ، فقال قومها : نحن نفديها ، فقال رسول
__________________
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط : الحديث (٧١٣٨). وفي مجمع الزوائد : ج ٦ ص ٢٧٤ ؛ قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده ضعيف». وفي نصب الراية : ج ٣ ص ٣٥٩ ؛ قال الزيلعي : «أخرجه أحمد عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال في التنقيح : الحجاج مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو» انتهى.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن : كتاب الحدود والديات : الحديث (٣٠٧ و٣٠٨) عن عمر ، إسناده حسن. وفي مجمع الزوائد : ج ٦ ص ٢٧٤ ؛ قال الهيثمي : «عن سعد بن أبي وقاص ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو واقد الصغير ، ضعفه الجمهور ، وقال أحمد : ما أرى به بأسا».
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الحدود : الحديث (٦٧٨٩ و٦٧٩٠ و٦٧٩١).
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح : الحديث (٦٧٩٧ و٦٧٩٨).
![التفسير الكبير [ ج ٢ ] التفسير الكبير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4136_altafsir-alkabir-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
