الأوقات كالكبار. وفي الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام : من بلغ الحلم منكم ، فلا يلج على أمّه ولا على أخته ولا على بنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن. ولا إذن لأحد حتّى يسلّم. فإنّ السّلام طاعة الرحمن. وفي الكشّاف : هذا عندهم كالشريعة المنسوخة. (١)
[٦٠] (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠))
(وَالْقَواعِدُ). وهنّ العجائز التي قعدن عن الحيض والحمل. جمع قاعد لا قاعدة. لأنّها من الصفات المختصّة بالمؤنّث ـ كحائض ـ فلم يحتج إلى علامة التأنيث. (لا يَرْجُونَ نِكاحاً) لكبرهنّ. (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ) : حرج (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) ؛ أي : الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار. وقرأابن عبّاس : أن يضعن جلابيبهن» والجملة خبر المبتدأ. وصحّ دخول الفاء في الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) ؛ أي : غير قاصدات بوضع ثيابهنّ إظهار زينتهنّ التي أمر الله بإخفائها في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) بل مجرّد التخفيف عن أنفسهنّ. (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) عن وضع الجلباب (خَيْرٌ لَهُنَّ) من الوضع. لأنّه أبعد من التهمة. وعن أبي عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن يضعن ثيابهنّ. قال : الخمار والجلباب. (٢) وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : وضع الجلباب وحده. (٣)
[٦١] (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
__________________
(١) مسالك الأفهام ٣ / ٢٩٣ ـ ٢٩٨.
(٢) الكافي ٥ / ٥٢٢ ، ح ١ : عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قرأ : «أن يضعن ثيابهن» قال : الخمار والجلباب.
(٣) الكافي ٥ / ٥٢٢ ، ح ٢.