عن أبي عبد الله عليهالسلام : الحجّ الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة. (١)
عن أبي عبد الله عليهالسلام : [إنّما سمّي الأكبر] لأنّها كان سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون ولم يحجّ المشركون بعدها. (٢)
[٤] (إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
(إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ). استثنى الله من براءته قوما من بني كنانة وبني ضمرة كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهر أمر بإتمامها ، لأنّهم لم يظاهروا على المؤمنين ولم ينقضوا عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله. وقال ابن عبّاس : أراد بذلك من كان بينه وبينه عهد ولم يتعرّض له بعداوة. لأنّه صلىاللهعليهوآله صالح أهل هجر وأهل البحرين ولم ينبذ إليهم بنقض عهد وكانوا أهل ذمّة إلى أن مضى لسبيله. (لَمْ يَنْقُصُوكُمْ) ؛ أي : لم ينقصوا من شروط العهد شيئا (وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً) من أعدائكم. (٣)
(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ). قال ابن عبّاس : بقي لحيّ من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتمّ إليهم عهدهم. (٤)
[٥] (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) التي هي عشرون من ذي الحجّة إلى عشر من ربيع الآخر ، إذ حرّمنا فيها دماء المشركين وجعلنا لهم أن يسيحوا فيها آمنين. (حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) في الأشهر الحرم أو في غيرها في الحلّ أو الحرم. وهذا ناسخ لكلّ آية وردت في الصلح. (وَ
__________________
(١) معاني الأخبار / ٢٩٥ ، ح ٢.
(٢) علل الشرائع ٢ / ١٤٩.
(٣) مجمع البيان ٥ / ٩ ـ ١٠.
(٤) الكشّاف ٢ / ٢٤٧.