المال فيها تامّا. فكلّموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به. فرفعوا أمرهم إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فنزلت الآية. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليهالسلام. (١)
(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) ؛ أي : الإشهاد الذي يقام به الحقوق فيما بينكم عند الحكّام وأمرتم به. وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع. (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) : إذا شارفه وظهرت أماراته عنده. وهو ظرف للشهادة. (حِينَ الْوَصِيَّةِ). بدل منه. وفي الآية تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون بها المسلم عند ظهور أمارات الموت فكأنّ وقتيهما واحد. (اثْنانِ). خبر شهادة بينكم ، أو فاعل فعل محذوف. أي : شهادة بينكم أن يشهد اثنان. (ذَوا عَدْلٍ) : صاحبا عدالة يسكن إلى قولهما. (مِنْكُمْ) ؛ أي : من المسلمين. وهما صفتان لاثنان. (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ أي : من أهل الذمّة ظاهري العدالة عند أهل ملّتهم. وحينئذ فتجوز شهادة الذمّيّ في الوصيّة مع حصول الشرائط المذكورة ؛ كما قاله أصحابنا وجماعة من العامّة. والأكثر منهم على أنّ المراد بقوله : (مِنْكُمْ) من أقاربكم و (مِنْ غَيْرِكُمْ) من الأجانب ، ومنعوا شهادة الذمّيّ مطلقا. (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : سافرتم فيها. (فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) : قاربتم الأجل. وهو شرط الانتقال من شهادة المسلمين إلى شهادة أهل الذمّة. فكأنّه قال : شهادة غيرهما تسمع إن سافرتم ولا شاهد من المسلمين معكم ؛ يعني عند الضرورة وفقد عدول المسلمين. (تَحْبِسُونَهُما) : تمنعونهما وتصبّرونهما. وهو صفة آخران. ويجوز أن يكون للاستئناف. كأنّه قيل : كيف نعمل إن ارتبنا؟ فقال : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) ؛ أي : صلاة العصر ؛ للرواية ، ولأنّ الناس بالحجاز كانوا يحلفون بعدها ، ولأنّه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم وتصادم ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، ولأنّها هي صلاة أهل الذمّة وهم يعظّمونها. وقيل : مطلق الصلاة. (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : إن ارتاب الوارث منكم في شأنهما. ويجوز كون الخطاب للحكّام. والشرط اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو (لا نَشْتَرِي بِهِ) ؛ أي : بالله. أو : بالقسم به. أو : بالشهادة. فإنّها في معنى
__________________
(١) مجمع البيان ٣ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦.