منه التباس على السامع. ومنها أن يكون فيه حرف في العطف. كقولهم : جحر ضبّ
خرب. وكذلك ما ذكره في توجيهها أيضا بأنّ المراد غسلها حقيقة وعطفها على الرؤوس لا
لتمسح بل لتغسل غسلا شبيها بالمسح. ولا يعلم من أين استفاده.
واعلم أنّ
الآية دالّة على عدم جواز التولية في الوضوء. وجوّزه الجمهور وهو قول خطأ. وأمّا
استفادة الترتيب بين الأعضاء ، فلا يتمّ من الآية إلّا بمعونة الأخبار. ومن ثمّ
ذهب علماء الجمهور إلى عدم وجوبه ورقّوا صور الوضوء إلى ما يزيد على خمسمائة صورة.
(وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). يجوز عطفه على جملة الشرط فلا يندرج تحت القيام إلى
الصلاة ، فيكون جملة مستقلّة دالّة على وجوب الغسل لنفسه. ويؤيّده مثل ما روي عنهم
عليهمالسلام : إذا التقى الختانان ، وجب الغسل. يجوز عطفه على جزاء الشرط الأوّل ، فيكون الغسل مثل
الوضوء في وجوبه لغيره. وإلى كلّ من القولين ذهب طائفة من أصحابنا وجعلوا ثمرة
الخلاف نيّة الوجوب مع خلوّ الذمّة عن مشروط بالطهارة. والمستفاد من تتبّع
الأحاديث القول الثاني كما حقّقناه في شرحنا على تهذيب الأحكام. على أنّ من اقتصر
على القربة في النيّات ـ كما هو الأصوب ـ فهو باستراحة في هذا الخلاف.
(وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى) ؛ أي : إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى لا يمكنكم استعمال
الماء. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) ؛ أي : مسافرين. لأنّ الغالب عدم الماء فيه. (مِنَ الْغائِطِ). كناية عن الحدث الأصغر. إذ الغائط المطمئنّ من الأرض
وكانوا يقصدونه لقضاء حوائجهم. (أَوْ لامَسْتُمُ). كناية عن الجماع. وقال الشافعيّ : المراد مطلق اللّمس
لغير محرم. وخصّه مالك بما كان عن شهوة. وهما بعيدان. (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً). عطف على (وَإِنْ كُنْتُمْ) ، فيتعلّق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمّم بالأحوال
الأربعة. والمراد من عدم وجدان المريض الماء عدم تمكّنه من استعماله. فيستفاد منه
حينئذ عدم وجوب إهراق الإناءين إذا كان أحدهما نجسا كما ذهب إليه بعض أصحابنا. (فَلَمْ تَجِدُوا). جوّز الكوفيّ الوضوء بنبيذ التمر إذا فقد الماء. وهو
غلط.
__________________