الصفحه ٤٩٢ :
(وَمَنْ يَقْتُلْ) ـ الآية. والحكم بالخلود إمّا لأنّه قتله لإيمان ه ودينه فيكون مستحلّا له
وهو
الصفحه ٤٩٣ :
لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. (١)
(بِما تَعْمَلُونَ
خَبِيراً) : عالما به
الصفحه ٥٠٠ : الصلاة مهما أمكن. ويمكن أن يكون إشارة إلى صلاة
القادر والعاجز ويكون حكم شدّة الخوف مستفادا منه. (قِياماً
الصفحه ٥٠٤ :
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ
عَظِيماً)
(وَلَوْ لا فَضْلُ
الصفحه ٥٠٥ : . (٢)
(وَما يَضُرُّونَكَ). فإنّ الله عصمك وما خطر ببالك كان اعتمادا منك على
ظاهر الأمر لا ميلا في الحكم
الصفحه ٥١٣ : ) : يبيّن لكم حكمه فيهنّ. (٣)
(وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) ـ الآية. (٤) قال : نزلت مع
الصفحه ٥١٧ :
كانَ
غَفُوراً رَحِيماً) يغفر لكم ما مضى من ميلكم. (١)
سأل ابن أبي
العوجاء هشام بن الحكم فقال
الصفحه ٥٢٧ : على خداعهم. وقيل :
هو حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم. وقيل : هو أن يعطيهم الله نورا يوم القيامة
الصفحه ٥٥١ : السورة ، والأخرى
في الصيف وهي هذه الآية. (قُلِ اللهُ
يُفْتِيكُمْ) ؛ أي : يبيّن لكم الحكم (فِي الْكَلالَةِ
الصفحه ٥٥٢ : الأب وحده. لأنّ حكم الأخت من الأمّ
قد مضى. والواو يحتمل الحاليّة والعطف. (نِصْفُ ما تَرَكَ). هذا ظاهر
الصفحه ٥٦١ : ممّا لم
يدلّ على تحريمه دليل من عقل أو نقل. فيكون مؤيّدا للحكم العقليّ بالإباحة. (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ
الصفحه ٥٦٨ : ؟ وتكرّر
هذا الحكم إمّا لاختلاف السبب ـ كما قيل : إنّ الأولى نزلت في المشركين وهذه في
اليهود ـ أو لمزيد
الصفحه ٥٧٥ :
الحكم كواحد. (رِضْوانَهُ) ؛ أي : رضاه بالإيمان. (سُبُلَ السَّلامِ) : طرق السلامة من العذاب ، أو سبل الله
الصفحه ٥٨٧ : فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)
(عَلى بَنِي
إِسْرائِيلَ). والحكم جار في غيرهم. (التفاسير)
(مِنْ
الصفحه ٥٩٥ : ، ضعف أمر اليهود وأراد بنو النضير منهم في
الدم ما كان أوّلا. فقال قريظة : ليس هذا حكم التوراة. وهذا