الصفحه ٢١٩ : التسامح في
الإطلاق. (لِمَنْ أَرادَ). متعلّق بالحكم السابق. أي : إرضاع الحولين الكاملين
لمن أراد إتمام
الصفحه ٢٢٣ : الرجعيّة ، لأنّها في حكم الزوجة إجماعا ، فلا يجوز التعريض من غير
الزوج. والتعريض في الخطبة أن يقول لها
الصفحه ٢٢٧ : الحكم واستيفاء
الحقوق على الكمال من غير نقصان. لأنّ مثله بعيد عن التفضّل. (بَصِيرٌ) فلا يضيع تفضّلكم
الصفحه ٢٤٠ :
داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ
وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ
الصفحه ٢٤٢ :
قتالهم. (يُرِيدُ) على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة. (١)
[٢٥٤] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا
الصفحه ٢٦٥ : ، وإن شاء
خذله. وقيل : معناه : أمره في حكم الآخرة [إلى الله] إن لم يتب وهو غير مستحلّ له
، إن شاء عذّبه
الصفحه ٢٦٧ : أموالكم. (مُؤْمِنِينَ). لأنّ هذا حكم المؤمن. أي : إن كنتم مصدّقين بتحريم
الربا. (٢)
النزول : روي
عن
الصفحه ٢٨٤ : إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ؛ أي : الثابتون فيه. واختلف في نظمه وحكمه على قولين.
أحدهما
الصفحه ٢٨٥ : كلّ مذهب على مذهبهم وكلّ يسمّي الآية الموافقة
لمذهبه محكمة ومخالفها متشابهة؟ وهذا لا يليق بالحكمة. ولو
الصفحه ٣١٢ :
إيجاده. (١)
[٤٨] (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ
الصفحه ٣٢٢ : القدرة التامّة والحكمة
البالغة ليشاركه في الألوهيّة. (٣)
[٦٣] (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ
عَلِيمٌ
الصفحه ٣٣١ : ] (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ
الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
الصفحه ٣٣٢ : عليهالسلام. (٢)
[٨١] (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ
النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ
الصفحه ٣٥٠ : التي جرى ذكرها حجج الله وبيّناته
وعلاماته ، نقرؤها عليك وعلى أمّتك ونقصّها عليك بالحكمة والصواب. وما
الصفحه ٣٥٩ : . ثمّ استأنف حكم يوم أحد فقال
: (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا) ـ الآية. (مِنَ
__________________
(١) الكشّاف