الصفحه ٢٤١ : . (وَالْحِكْمَةَ). قيل : النبوّة. ولم يكن نبيّا قبل قتل جالوت. فجمع
الله له الملك والنبوّة عند موت طالوت في حالة
الصفحه ٢٩٢ : ) : مقيما للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على الحال من (اللهُ). وإنّما جاز إفراده بها ـ ولم يجز جاء زيد وعمرو
الصفحه ٣١٩ : ) ؛ أي : القرآن المحكم. وصفه بأنّه حكيم لما فيه من
الحكمة فكأنّه ينطق بالحكمة. (٢)
[٥٩] (إِنَّ مَثَلَ
الصفحه ٣٨٦ : يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كانُوا مِنْ
الصفحه ٣٩٤ : واحد ، لأنّ التعويل
على البدل. يعني أنّ المبدل منه في حكم الساقط والبدل ينوب مناب المفعولين ، لأنّه
الصفحه ٣٩٩ : قومه واليهود. والزبر : جمع زبور ؛ وهو الكتاب
المقصور على الحكمة. من زبرت الشيء ، إذا حبسته. والكتاب في
الصفحه ٤١٨ : الحجر بمجرّد حصول السفه من غير حاجة
إلى حكم الحاكم ؛ كما قاله الأكثر من علمائنا. لكنّهم قيّدوه بما إذا
الصفحه ٤٢٣ : بالفرض. وبقي حكم اثنتين لم تدلّ عليه الآية
صريحا. ومن ثمّ اختلف فيه. والأكثرون على أنّ حكمهما حكم ما
الصفحه ٤٢٤ :
الحكم بعدم إرثها من نفس الرباع والمنازل من غير تقييد للزوجة بعدم الولد
منها. (السُّدُسُ) ؛ أي
الصفحه ٤٣٤ : ـ لأنّهنّ إذا كنّ في الحجور تعظم المشابهة بينهم وبين البنات
ـ لا أنّ المراد تقييد الحكم ، لإجماعنا على خلافه
الصفحه ٤٨٢ : ء لنقصان القوّة
البشريّة. ولعلّ ذكره هاهنا للتنبيه على أنّ اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض
الحكم بل
الصفحه ٥١٥ : ولا تقسم لي واجعل
يومي لعائشة. فنزلت. عن ابن عبّاس : لمّا تقدّم حكم نشوز المرأة بيّن سبحانه حكم
نشوز
الصفحه ٥٦٥ : . وقد قرأ حمزة
وجماعة بالجرّ ونافع وطائفة بالنصب. وقد اختلف الأمّة في حكمها. فأصحابنا وجماعة
منهم على
الصفحه ٦٠٢ :
ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي الموجبة للعقاب. وهذا الحكم ، وإن كان مكتوبا
في التوراة ، لكنّه ثابت
الصفحه ٦٤٢ : بالمماثلة. وذلك لأنّ الأنواع قد تشتبه
وتتشابه كثيرا فيحتاج التمييز إلى حكم العدل. ولأنّه قد يقتل صيدا ولا