(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ). ذهب أكثر علمائنا ـ بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع ـ أنّه لا يجوز نكاح الكتابيّة مطلقا. وأجابوا عن هذه الآية تارة بأنّ المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللّاتي أسلمن منهنّ ، وبالمحصنات من المؤمنات من ولدن على الإسلام ، لأنّهم كانوا يتحرّجون من العقد على من أسلمت ؛ وأخرى بأنّ المراد ملك اليمين ؛ وثالثا وهو الأولى ودلّت عليه الأخبار من أنّها منسوخة بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(١)(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). (٢) وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه متعة ودواما ، تعويلا على هذه الآية وأنّ غيرها منسوخ بها ، لأنّ سورة المائدة آخر ما نزل. وبعضهم جوّزه في المنقطع دون الدائم. وما هو المشهور هو الأقوى من حيث دلالة الأحاديث عليه.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) ؛ أي : وأحلّ لكم المحصنات ؛ أي : العفائف من المؤمنات. وقيل : الحرائر. (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ أي : العفائف من اليهود والنصارى. (أُجُورَهُنَّ) : مهورهنّ. (٣)
(الْيَوْمَ أُحِلَّ). أكّد تحليلها ولم يرد يوما بعينه وإنّما أراد الزمان الحاضر وما يتّصل [به من الأزمنة المستقبلة]. (٤)
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) : أعفّاء غير زانين. منصوب على الحال. (٥)
(أَخْدانٍ) مسرّين بالزنى. والخدن : الصديق. يقع على الذكر والأنثى. (بِالْإِيمانِ). يريد بالإيمان شرائع الإسلام ، وبالكفر به إنكاره والامتناع عنه. (٦)
(حَبِطَ). عن الصادق عليهالسلام : منه الذي يدع الصلاة متعمّدا ، لا من شغل ولا من سكر يعني النوم. (٧)
__________________
(١) البقرة (٢) / ٢٢١.
(٢) الممتحنة (٦٠) / ١٠.
(٣) مجمع البيان ٣ / ٢٥١.
(٤) مسالك الأفهام ٤ / ١٤٩.
(٥) مجمع البيان ٣ / ٢٥٢.
(٦) تفسير البيضاويّ ١ / ٢٥٦.
(٧) تفسير العيّاشيّ ١ / ٢٩٧ ، ح ٤٣.