(وَأَنْتُمْ سُكارى) لأنّ محلّه النصب على الحال. أي : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا. والجنب ممّا يستوى فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث. لأنّه اسم جرى مجرى المصدر أعني الإجناب. (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ). استثناء من عامّة أحوال المخاطبين. وانتصابه على الحال. (حَتَّى تَغْتَسِلُوا). غاية النهي عن قربان الصلاة حال الجنابة. أي : لا تقربوا الصلاة جنبا في عامّة الأحوال حتّى تغتسلوا إلّا في السفر ، وذلك إذا لم تجدوا الماء وتيمّموا له. ويحتمل أن يكون (إِلَّا) صفة لقوله : (جُنُباً). أي : جنبا غير عابري سبيل. ويحتمل أن يكون المراد من الصلاة في الموضعين مواضعها ـ أعني المساجد ـ من باب تسمية المحلّ باسم الحالّ أو على حذف المضاف. والمعنى : لا تقربوا المساجد حال السكر ـ لأنّ قصدها غالبا إنّما يكون للصلاة ـ ولا تقربوها حال الجنابة إلّا إذا كنتم عابري سبيل ؛ أي : مجتازين في المسجد. وقوّى الطبرسيّ هذا القول. ويدلّ عليه رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام. وذكر بعض أصحابنا من فضلاء العربيّة أنّ الصلاة هنا على معناها الحقيقيّ وفي قوله : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) على معناها المجازيّ أعني مواضعها. وعدّ ذلك باب الاستخدام وهو معنى آخر للاستخدام. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) : مسافرين. لأنّ الغالب فيه عدم الماء. (١)
(وَإِنْ كُنْتُمْ) ؛ أي : إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى بما يضرّه الماء. (ف) (٢)
(مِنَ الْغائِطِ) : الحدث الأصغر. (ج) (٣)
(أَوْ لامَسْتُمُ). قرأ أهل الكوفة غير عاصم : أو لمستم بغير ألف. (٤)
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ). كناية عن الجماع ؛ كما وردت به الأخبار. قال ابن عبّاس : إنّ الله حييّ كريم يعبّر عن مباشرة النساء بملاستهنّ. وإلى هذا يذهب أبو حنيفة. وقال الشافعيّ : المراد مطلق اللّمس لغير محرم. وخصّه مالك بما كان عن شهوة. وهما بعيدان. (فَلَمْ تَجِدُوا). عطف على (وَإِنْ كُنْتُمْ). وحينئذ فيتعلّق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمّم عند عدم الماء
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ / ٧٥ ـ ٧٨.
(٢) لم نعثر عليه في الكشّاف.
(٣) لم نعثر عليه في المجمع.
(٤) مجمع البيان ٣ / ٧٩.