استثناء منقطع. أي : ولكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه. أو اقصدوا كون تجارة ، وعن تراض صفة تجارة. أي : تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين. وتخصيص التجارة من الوجوه التي يحلّ بها تناول مال الغير لأنّها أغلب وأوفق بذوي المروّات. ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا. وقيل : المقصود بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيّون : (تِجارَةً) بالنصب ، على كان الناقصة وإضمار الاسم. أي : إلّا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة. (١)
(بِالْباطِلِ) : الربا والقمار والبخس والظلم. وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام. (تِجارَةً) ؛ أي : مبايعة. وقيل في معنى التراضي قولان : أحدهما أنّه إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. وهو مذهب الإماميّة والشافعيّة. وثانيهما أنّه البيع بالعقد فقط. عن مالك وأبي حنيفة. (٢)
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في المغارات فيتمكّن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف شاء. فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات. (٣)
عن أبي عبد الله عليهالسلام : معناه : لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه. (٤)
كان الرجل إذا خرج مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في الغزو ، يحمل على العدوّ وحده من غير أن يأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله. فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله. (٥)
[٣٠] (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً)
(يَفْعَلْ ذلِكَ) ؛ أي : القتل ، أو جميع ما تقدّم من المحرّمات. (نُصْلِيهِ ناراً) : ندخله إيّاها.
__________________
(١) تفسير البيضاويّ ١ / ٢١١.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٥٩.
(٣) تفسير العيّاشيّ ١ / ٢٣٧.
(٤) مجمع البيان ٣ / ٦٠.
(٥) تفسير القمّيّ ١ / ١٣٦.